أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من باب كتاب السير وما يلزم الإمام للأمة ويلزم الأمة للإمام

صفحة 1434 - الجزء 1

  وأصحابه، إلا أبا يوسف، فإنه قال: إنها له كسائر أمواله، وبه قال الشافعي.

  وجه قولنا: أن تلك البقاع كانت من جملة دار الحرب بالحكم⁣(⁣١)، وإنما ثبتت بالغلبة، والحيازة، وهذا خاص في دار الحرب، فليس لمعترض أن يحتج بما ورد في تحريم مال المسلم، إلا بطيبة من نفسه، ومثل ذلك لأن أحكام الدارين تختلف.

  ٢٦١٠ - خبر: وعن النبي ÷ أنه قال: «المولود يولد على الفطرة حتى يكون أبواه الذين يهودانه، ويمجسانه»⁣(⁣٢).

  دلَّ على أن الحربي إذا أسلم، وله أولاد صغار أن أولاده مسلمون أحرار، ولا يغنمون إذا استعلى المسلمون على دار الحرب، وهم فيها، فأما أولاده الكبار، فإنهم يغنمون ما لم يسلموا.

  ٢٦١١ - خبر: وعن النبي ÷ أنه رد ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع حين أسلم بالنكاح الأول⁣(⁣٣).


(١) في (أ، ب): زيادة: «قبل إسلام الرجل، وقد علمنا أن إسلام رجل واحد لا يؤثر في دار الحرب، فيجب أن تكون كما كانت إذا ثبت ذلك وجب أن تكون غنيمة للمسلمين، وكذلك عندنا ودايعه عند أهل الحرب إذا استعلى المسلمون على أهل الحرب تكون فيئاً، ولأن يد المسلم لا تثبت في دار الحرب بالحكم، وإنما ثبتت بالغلبة والحيازة ... إلخ.

(٢) سبق تخريجه.

(٣) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، المستدرك على الصحيحين: ٣/ ٢٦٣، كتاب السنن: ٢/ ١٠٠، مصنف عبدالرزاق: ٧/ ١٦٨، المعجم الكبير: ١٩/ ٢٠٢.