أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من باب كتاب السير وما يلزم الإمام للأمة ويلزم الأمة للإمام

صفحة 1438 - الجزء 1

  ٢٦١٤ - خبر: وعن النبي ÷ أنه قال: «أنا بريء من كل مسلم أقام في دار الحرب»⁣(⁣١).

  دلَّ على أنه لا يجوز لمسلم أن يقيم في دار الحرب مختاراً.

  ٢٦١٥ - خبر: وعن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي # عن النبي ÷ أنه قال: «أيما رجل من أقصاكم، أو أدناكم من أحراركم، أو عبيدكم، أعطى رجلاً منهم أماناً، أو أشار إليه بيده فأقبل إليه بإشارته، فله الأمان حتى يسمع كلام الله»⁣(⁣٢).

  دلَّ على أنه يجوز أمان العبد المسلم، وهو قول القاسم # وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة: لا يجوز أمانه إلا أن يكون ممن يقاتل، ولا معنى لاشتراطه القتال، لأن النساء لا يقاتلن.

  ولا خلاف في أن أمانهن جائز، والأصل فيه أن النبي ÷ أجاز أمان بنته زينب لأبي العاص بن الربيع، حيث أجارته، وعن النبي ÷ أنه قال: «من أجارت أم هانئ بنت أبي طالب، فقد أجرناه»⁣(⁣٣).

  وقد حكى القاسم # خلافاً لبعض الناس في أمان المرأة، وهو غير مشهور.


(١) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، سنن البيهقي الكبرى: ٨/ ١٣١، ٩/ ١٤٢، سنن أبي داود: ٣/ ٤٥، السنن الكبرى: ٤/ ٢٢٩، المعجم الكبير: ٤/ ١١٤، شعب الإيمان: ٧/ ٤٠.

(٢) مجموع الإمام زيد بن علي #: ٣٥١.

(٣) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، المعجم الأوسط: ٢/ ١٠٨، المعجم الصغير: ٢/ ١٥٨، المعجم الكبير: ٢٤/ ٤١٧، ٤١٨، ٤٣١.