من باب كتاب السير وما يلزم الإمام للأمة ويلزم الأمة للإمام
  ٢٦١٤ - خبر: وعن النبي ÷ أنه قال: «أنا بريء من كل مسلم أقام في دار الحرب»(١).
  دلَّ على أنه لا يجوز لمسلم أن يقيم في دار الحرب مختاراً.
  ٢٦١٥ - خبر: وعن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي # عن النبي ÷ أنه قال: «أيما رجل من أقصاكم، أو أدناكم من أحراركم، أو عبيدكم، أعطى رجلاً منهم أماناً، أو أشار إليه بيده فأقبل إليه بإشارته، فله الأمان حتى يسمع كلام الله»(٢).
  دلَّ على أنه يجوز أمان العبد المسلم، وهو قول القاسم # وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة: لا يجوز أمانه إلا أن يكون ممن يقاتل، ولا معنى لاشتراطه القتال، لأن النساء لا يقاتلن.
  ولا خلاف في أن أمانهن جائز، والأصل فيه أن النبي ÷ أجاز أمان بنته زينب لأبي العاص بن الربيع، حيث أجارته، وعن النبي ÷ أنه قال: «من أجارت أم هانئ بنت أبي طالب، فقد أجرناه»(٣).
  وقد حكى القاسم # خلافاً لبعض الناس في أمان المرأة، وهو غير مشهور.
(١) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، سنن البيهقي الكبرى: ٨/ ١٣١، ٩/ ١٤٢، سنن أبي داود: ٣/ ٤٥، السنن الكبرى: ٤/ ٢٢٩، المعجم الكبير: ٤/ ١١٤، شعب الإيمان: ٧/ ٤٠.
(٢) مجموع الإمام زيد بن علي #: ٣٥١.
(٣) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، المعجم الأوسط: ٢/ ١٠٨، المعجم الصغير: ٢/ ١٥٨، المعجم الكبير: ٢٤/ ٤١٧، ٤١٨، ٤٣١.