أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من باب القول في محاربة أهل البغي

صفحة 1439 - الجزء 1

من باب القول في محاربة أهل البغي

  ٢٦١٦ - خبر: وعن علي # أن النبي ÷ قال له: «إنك تقاتل الناكثين، والقاسطين، والمارقين»⁣(⁣١).

  ٢٦١٧ - خبر: وعن علي #، أنه قال: لم أجد بداً من قتالهم، أو الكفر بما أنزل الله تعالى⁣(⁣٢).

  دلَّ على أنه يجب على إمام الحق إذا بغت عليه طائفة من المسلمين، ولم تلتزم طاعته محاربتهم، وكذلك تجب حربهم على المؤمنين مع الإمام وبأمره⁣(⁣٣)، أو من يقوم مقامه، والأصل في قتال أهل البغي، قول الله تعالى: {وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ}⁣[الحجرات: ٩] وما كان من علي # من قتال عائشة، وطلحة، والزبير، وقتال معاوية لعنه الله، والخوارج، ولا خلاف نعرفه في أن سيرة قتال أهل البغي مأخوذة من على # واسم الباغي شرعي يطلق على من تمت فيه ثلاثة أشياء:


(١) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، أمالي الإمام أبي طالب #: ٥٢، المستدرك على الصحيحين: ٣/ ١٥٠، مجمع الزوائد: ٥/ ١٨٦، ٦/ ٢٣٥، ٧/ ٢٣٨، مسند الشاشي: ١/ ٣٤٢، المعجم الأوسط: ٨/ ٢١٣، ٩/ ١٦٥.

(٢) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #.

(٣) في (أ): أو بأمره.