من باب القول في محاربة أهل البغي
من باب القول في محاربة أهل البغي
  ٢٦١٦ - خبر: وعن علي # أن النبي ÷ قال له: «إنك تقاتل الناكثين، والقاسطين، والمارقين»(١).
  ٢٦١٧ - خبر: وعن علي #، أنه قال: لم أجد بداً من قتالهم، أو الكفر بما أنزل الله تعالى(٢).
  دلَّ على أنه يجب على إمام الحق إذا بغت عليه طائفة من المسلمين، ولم تلتزم طاعته محاربتهم، وكذلك تجب حربهم على المؤمنين مع الإمام وبأمره(٣)، أو من يقوم مقامه، والأصل في قتال أهل البغي، قول الله تعالى: {وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ}[الحجرات: ٩] وما كان من علي # من قتال عائشة، وطلحة، والزبير، وقتال معاوية لعنه الله، والخوارج، ولا خلاف نعرفه في أن سيرة قتال أهل البغي مأخوذة من على # واسم الباغي شرعي يطلق على من تمت فيه ثلاثة أشياء:
(١) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، أمالي الإمام أبي طالب #: ٥٢، المستدرك على الصحيحين: ٣/ ١٥٠، مجمع الزوائد: ٥/ ١٨٦، ٦/ ٢٣٥، ٧/ ٢٣٨، مسند الشاشي: ١/ ٣٤٢، المعجم الأوسط: ٨/ ٢١٣، ٩/ ١٦٥.
(٢) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #.
(٣) في (أ): أو بأمره.