أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من باب كتاب السير وما يلزم الإمام للأمة ويلزم الأمة للإمام

صفحة 1441 - الجزء 1

  القوم حتى تحتجوا عليهم»⁣(⁣١).

  دلَّ على أنه لا يجوز أن يقاتل أهل البغي حتى يحتج عليهم، لأنه إذا كان ذلك في الكفار الذين دماؤهم مباحة، فأهل القبلة أولى.

  ٢٦١٩ - خبر: وعن علي # أنه كان لا يبدأ أحداً بالقتال يوم الجمل، ويوم صفين، ويوم النهروان، وأنه كان يقدم أمامه الرسل، ويحتج عليهم، ويتقدم بذلك إلى أصحابه، ويأمرهم به، ولا خلاف في ذلك.

  ٢٦٢٠ - خبر: وعن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي $ أنه قال: «لا يسبى أهل القبلة، ولا ينصب عليهم منجنيق، ولا يمنعون من ميرة، ولا طعام، ولا شراب، وإن كانت لهم فئة أجهز على جريحهم وتبع مدبرهم [وإن لم تكن لهم فئة لم يجهز على جريحهم ولم يتبع مدبرهم]⁣(⁣٢)، ولا يحل من مالهم شيء، إلا ما كان في معسكرهم»⁣(⁣٣).

  ٢٦٢١ - خبر: وعن زيد بن علي أيضاً عن آبائه، عن علي # أنه خمس ما حواه عسكر النهروان، وأهل البصرة، ولم يعترض لما سواه⁣(⁣٤).

  ٢٦٢٢ - خبر: وعن الناصر # بإسناده، عن أبي جعفر محمد بن


(١) مجموع الإمام زيد بن علي #: ٣٤٩ - ٣٥٠.

(٢) ما بين المعكوفين زيادة من مجموع الإمام زيد بن علي @.

(٣) مجموع الإمام زيد بن علي #: ٢٥٨ - ٢٦٠.

(٤) مجموع الإمام زيد بن علي #: ٣٦٠.