من باب كتاب السير وما يلزم الإمام للأمة ويلزم الأمة للإمام
  القوم حتى تحتجوا عليهم»(١).
  دلَّ على أنه لا يجوز أن يقاتل أهل البغي حتى يحتج عليهم، لأنه إذا كان ذلك في الكفار الذين دماؤهم مباحة، فأهل القبلة أولى.
  ٢٦١٩ - خبر: وعن علي # أنه كان لا يبدأ أحداً بالقتال يوم الجمل، ويوم صفين، ويوم النهروان، وأنه كان يقدم أمامه الرسل، ويحتج عليهم، ويتقدم بذلك إلى أصحابه، ويأمرهم به، ولا خلاف في ذلك.
  ٢٦٢٠ - خبر: وعن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي $ أنه قال: «لا يسبى أهل القبلة، ولا ينصب عليهم منجنيق، ولا يمنعون من ميرة، ولا طعام، ولا شراب، وإن كانت لهم فئة أجهز على جريحهم وتبع مدبرهم [وإن لم تكن لهم فئة لم يجهز على جريحهم ولم يتبع مدبرهم](٢)، ولا يحل من مالهم شيء، إلا ما كان في معسكرهم»(٣).
  ٢٦٢١ - خبر: وعن زيد بن علي أيضاً عن آبائه، عن علي # أنه خمس ما حواه عسكر النهروان، وأهل البصرة، ولم يعترض لما سواه(٤).
  ٢٦٢٢ - خبر: وعن الناصر # بإسناده، عن أبي جعفر محمد بن
(١) مجموع الإمام زيد بن علي #: ٣٤٩ - ٣٥٠.
(٢) ما بين المعكوفين زيادة من مجموع الإمام زيد بن علي @.
(٣) مجموع الإمام زيد بن علي #: ٢٥٨ - ٢٦٠.
(٤) مجموع الإمام زيد بن علي #: ٣٦٠.