أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من باب كتاب السير وما يلزم الإمام للأمة ويلزم الأمة للإمام

صفحة 1442 - الجزء 1

  علي، عن آبائه، عن علي $ أنه لما وافق أهل الجمل، قال: يا أيها الناس، إني أحتج عليكم بخصال ليبلّغ الشاهد منكم الغائب، في حديث طويل، يقول فيه: «لا تتبعوا مولياً ليس بمحتاز إلى فئة، ولا تستحلوا ملكاً إلا ما استعين به عليكم، ولا تستحلوا⁣(⁣١) داراً، ولا خبأ، ولا تستحلوا مالاً إلا مالاً جباه القوم، أو وجدتموه في بيت مالهم».

  ٢٦٢٣ - خبر: وعن الناصر # أيضاً بإسناده عن عبدالله بن الحسن، عن أمه فاطمة بنت الحسين $ قالت: قتل المسلمون عبيدالله بن عمر، يوم صفين، فأخذوا سلبه، وكان مالاً.

  ٢٦٢٤ - خبر: وعن أبي العباس الحسني، بإسناده عن عبدالله بن الحسن $ مثل ذلك.

  ٢٦٢٥ - خبر: وعن أبي العباس الحسني، وبإسناده عن يزيد بن بلال، قال: شهدت مع علي # صفين، فكان إذا أتي بأسير، قال: إني لن أقتلك صبراً، إني أخاف الله رب العالمين. وكان يأخذ سلاحه، ويخلي سبيله، ويحلفه أن لا يقاتل، ويعطيه أربعة دراهم.

  ٢٦٢٦ - خبر: وعن علي # في خطبة له طويلة، خطب في الجامع بعدما فرغ من حرب الجمل، فقام إليه رجل، يقال له: عباد بن قيس، وقال: إنك قسمت ما حواه عسكر عدونا، وتركت


(١) في (أ، ب، ج): تدخلوا.