أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من كتاب الصلاة وباب الأذان

صفحة 173 - الجزء 1

  الفجر وإقامته ركعتين»⁣(⁣١).

  ٢٩٦ - خبر: وعن علي # قال: «كان لا يصليهما حتى يطلع الفجر» يعني ركعتي الفجر.

  واستدل مخالفونا بما روي من قوله ÷: «احشهما في الليل حشواً». ومعناه عندنا: صلِّهما في وقت يلي الليل، بدلالة ما مضى من الأخبار، وهو مذهب زيد بن علي #.

  ٢٩٧ - خبر: وروي عن أبي خالد قال: سألت زيد بن علي # فقلت: صليت ركعة قبل طلوع الفجر وركعة بعد طلوع الفجر. فقال: أعدهما فإنهما بعد طلوع الفجر⁣(⁣٢).

  ٢٩٨ - خبر: وعن عبدالله بن عمر قال: بينا نحن في المسجد إذ قام رجل فسأل النبي ÷ عن الوتر وعن صلاة الليل. فقال ÷: «صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فأوتر بركعة»⁣(⁣٣).

  لنا: معناه فأضف ركعة إلى الركعتين تكون وتراً لا شفعاً، وذهب الشافعي إلى أنه يسلم على ركعتين ويوتر بواحدة ويسلم عليها، ووافقنا أبو حنيفة.


(١) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، مسلم: ١/ ٥٠١، ٥٠٩، البخاري: ١/ ٢٢٤، سنن البيهقي الكبرى: ٣/ ٣٢، سنن أبي داود: ٣/ ٣٩، ٤٣، السنن الكبرى: ١/ ١٧٣، شرح معاني الآثار: ١/ ٢٨١، ٢٨٢، مصنف ابن أبي شيبة: ٢/ ٤٩.

(٢) مجموع الإمام الأعظم زيد بن علي #: ١٣١.

(٣) أخرجه المؤيد بالله في شرح التجريد (خ)، والبخاري برقم (١٠٦٩) كتاب الجمعة، ومسلم برقم (١٢٤٠)، وبرقم (١٢٤٠) كتاب صلاة المسافرين وقصرها.