أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من كتاب الصلاة وباب الأذان

صفحة 176 - الجزء 1

  لنا: إن هذه الأخبار وردت على وجه الندب، أما قوله ÷: «إن الله زادكم صلاة» فالزيادة لا تكون إلا نافلة، ولا فرق بين النافلة والزيادة عند أهل اللغة، قال الله تعالى في قصة إبراهيم: {وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً}⁣[الأنبياء: ٧٢]، بمعنى زيادة. وأما قوله ÷: «الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا» فلا خلاف في أنها حق، وقد يكون الحق فرضاً ونفلا، وقوله: «فمن لم يوتر فليس منا» يريد أنه من تركها استخفافاً بها فذلك تارك للسنة، ومن ترك سنة رسول الله ÷ لغير عذر فليس من الرسول، وأما قوله: «أوتروا يا أهل القرآن» فقد جاء في كتاب الله وفي سنة نبيه ÷ ما يدل على أنها غير فرض، أما من كتاب الله فقوله تعالى: {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطَى}⁣[البقرة: ٢٣٨]، ووجه الاستدلال بهذه الآية أن الشفع لا واسطة له وأن الوتر له واسطة ومن السنة قول رسول الله ÷: «صلوا خمسكم»⁣(⁣١).

  ٣٠٨ - خبر: وعن ابن عباس قال: «كان رسول الله ÷ يوتر بثلاث، قرأ في الأولى ب {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى}⁣[الأعلى: ١]، وفي الثانية ب {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ}⁣[الكافرون: ١]، وفي الثالثة ب {قُلْ هُوَ اللَّه أَحَدٌ}⁣[الإخلاص: ١]»⁣(⁣٢).


(١) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، صحيح ابن حبان: ١٠/ ٤٢٦، المستدرك على الصحيحين: ١/ ٥٢، ٥٤٧، ٦٤٦، الأحاديث المختارة: ٥/ ٦٤، موارد الظمآن: ١/ ٢٠٣، سنن الترمذي: ٢/ ٥١٦، سنن الدار قطني: ٢/ ٢٩٤، مسند أحمد: ٥/ ٢٥١.

(٢) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، مجموع الإمام زيد بن علي #: ١٣٥، الأحاديث المختارة: ١٠/ ٣٢١، ٣٦٣، سنن الدارمي: ١/ ٤٤٩، ٤٥١، مجمع الزوائد: ٢/ ٢٤١، السنن الكبرى: ١/ ٤٢٣، ٤٤٧، شرح معاني الآثار: ١/ ٢٨٥، ٢٨٧، ٢٩٢، مسند أحمد: =