أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من كتاب الصلاة وباب الأذان

صفحة 192 - الجزء 1

  هريرة وجابر بن عبدالله وأنس بن مالك يلبسون الخز⁣(⁣١).

  ٣٦٥ - خبر: وعن علي بن الحسين # أنه كان يلبس الخز في الشتاء، فإذا جاء الصيف باعه وتصدق بثمنه، وقال: أكره أن آكل ثمن ثوب أعبد الله فيه.

  ٣٦٦ - خبر: وعن النبي ÷ أنه قال في دم الحيض: «حتيه، ثم اقرضيه، ثم اغسليه»⁣(⁣٢).

  ٣٦٧ - خبر: وعن عمار قال: مر بي رسول الله ÷ وأنا أسقي راحلتي، فتنخمت فأصابتني نخامتي، فجعلت أغسل ثوبي، فقال رسول الله ÷: «ما نخامتك ودمع عينيك إلا بمنزلة واحدة، إنما تغسل ثوبك من: البول، والغائط، والمني - وهو الماء الغليظ -، والدم، والقيء»⁣(⁣٣).

  استدل من يرى طهارة المني بما روي عن عائشة أنها قالت: قال لها رسول الله ÷: «إذا رأيت⁣(⁣٤) المني يابساً فحتيه وإذا كان رطباً فاغسليه».


(١) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، الجامع لمعمر بن راشد: ١١/ ٧٧، شرح معاني الآثار: ٤/ ٢٥٦، شعب الإيمان: ٥/ ١٦٥.

(٢) أخرجه المؤيد بالله في شرح التجريد (خ)، وبلفظ مقارب ورد في: سنن أبي داود برقم (١٢٨) كتاب الطهارة، وسنن الترمذي برقم (١٢٨) كتاب الطهارة، وسنن النسائي برقم (٣٩١) كتاب الحيض والاستحاضة.

(٣) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، مجمع الزوائد: ١/ ٢٨٣، سنن الدار قطني: ١/ ١٢٧، المعجم الأوسط: ٦/ ١١٣، مسند أبي يعلى: ٣/ ١٨٥.

(٤) في (ب، ج): إذا كان.