من باب صفة الصلاة وكيفيتها
  ٤٤١ - خبر: وعن نافع، عن ابن عمر أن النبي ÷ قرأ {وَالنَّجْمِ}، فسجد وسجد معه المسلمون والمشركون حتى سجد الرجل على الرجل، وحتى سجد رجل على شيء رفعه على جبهته بكفه(١).
  ٤٤٢ - خبر: وعن أبي هريرة، أن النبي ÷ قرأ {وَالنَّجْمِ}، فسجد وسجد الناس معه إلا رجلين أرادا الشهرة(٢).
  ٤٤٣ - خبر: وعن عروة، أن عمر قرأ السجدة وهو على المنبر يوم الجمعة فنزل فسجد وسجدنا معه، ثم قرأ يوم الجمعة الأخرى فتهيئوا للسجود. فقال عمر: على رسلكم إن الله ø لم يكتبها علينا إلا أن نشاء، فقرأها ولم يسجد(٣).
  ٤٤٤ - خبر: وعن عطاء بن يسار أنه سأل أبي بن كعب هل في المُفَصَّل سجدة؟ فقال: لا.
  قال المؤيد بالله قدس الله روحه: ويجب أن يكون أراد ليس فيها سجدة واجبة، لأنه قد قرأ القرآن وعرفه حتى قال النبي ÷: «أبي أقرؤكم»، ولا يجوز أن يخفى عليه أن النبي ÷ سجد في النجم.
  ٤٤٥ - خبر: وعن أبي هريرة أن النبي ÷ سجد في: {اقْرَأْ}(٤) و {إِذَا
(١) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، شرح معاني الآثار: ١/ ٣٥٣.
(٢) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، مجمع الزوائد: ٢/ ٢٨٥، مسند الشافعي: ١/ ١٥٦، مصنف ابن أبي شيبة: ١/ ٣٧٠، شرح معاني الآثار: ١/ ٣٥٣، مسند أحمد: ٢/ ٣٠٤، ٤٤٣.
(٣) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، سنن البيهقي الكبرى: ٢/ ٣٢١، ٢١٣، موطأ مالك: ١/ ٢٠٦، شرح معاني الآثار: ١/ ٣٥٤.
(٤) أخرجه المؤيد بالله في شرح التجريد (خ)، والترمذي في سننه برقم (٥٢٣) كتاب الجمعه، والنسائي برقم (٩٥٤) كتاب الافتتاح.