أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من كتاب الصلاة وباب الأذان

صفحة 229 - الجزء 1

  ولأن الزيادة في الصلاة مع الذكر مفسدة لها.

  ٤٩٤ - خبر: وعن علي # أنه قال: إذا سبق أحدكم الإمام بشيء فليجعل ما يدرك مع الإمام أول صلاته، وليقرأ فيما بينه وبين نفسه وإن لم يمكنه قرأ فيما يقضي.

  واستدل من قال بجعل ما أدرك آخر صلاته بما روي عن النبي ÷ أنه قال: «فما أدركت فصل وما فاتك فاقض»⁣(⁣١) وهذا محمول عندنا على أن المراد به: ما أدركت مع الإمام فصل معه وما لم تدركه فصل لنفسك، ويكون معنى (اقض): افعل. كما قال الله تعالى: {فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ}⁣[فصلت: ١٢]، أي: فعلهن.

  ولايصح أن يبدأ بآخر الصلاة قبل أولها.

  ٤٩٥ - خبر: وعن الهادي إلى الحق # يرفعه إلى أمير المؤمنين علي # أنه قال: يفتح المؤتم على الإمام إذا اشتكلت⁣(⁣٢) عليه القراءة.

  ٤٩٦ - خبر: وعن أمير المؤمنين # أنه قال: «إذا استطعمك الإمام فأطعمه».

  واستدل من رأى خلاف هذا بما روي عن النبي ÷ أنه قال: «مالي أنازع القرآن»⁣(⁣٣).


(١) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، مصنف عبدالرزاق: ٢/ ٧٧، ٢٨٩.

(٢) في (ب) اشكلت.

(٣) أخرجه المؤيد بالله في شرح التجريد (خ)، وأبو داود برقم (٧٠٣) كتاب الصلاة، وأحمد برقم =