أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من كتاب الصلاة وباب الأذان

صفحة 250 - الجزء 1

  ٥٥٣ - خبر: وحكي عن عبدالله بن الحسن بن الحسن مثله، وهو قول أبي عبدالله الداعي ®.

  وذهب قوم إلى أن أقل السفر ثلاثة أيام، واستدلوا بالخبر: «يمسح المسافر ثلاثة أيام والمقيم يوما وليلة»⁣(⁣١) وهذا بعيد من وجهين: أحدهما أن الخبر الذي قاسوا عليه وهو مسح الخفين منسوخ، والثاني أنه بيان المدة التي يجوز فيها المسح، وليس هو بيان أقل السفر.

  ٥٥٤ - خبر: وعن الهادي إلى الحق # يرفعه إلى النبي ÷ أن الرجل إذا خرج مسافرا يقصر حين تتوارى عنه بيوت أهله.

  ذهب من يرى القصر رخصة إلى أنه لاقصر إلا في سفر الطاعة، ولاقصر في سفر المعصية، واستدلوا بما روي عن علي # أنه قال: لايجوز قصر الصلاة لعشرة: المكاري، والجمال، والملاح، والراعي، والمنتجع للقطر متبعا أثره، والعبد الآبق، والساعي في الأرض فسادا، والصياد، والسلطان يدور في سلطانه، وصاحب الضياع يدور في ضياعه يعمرها.

  ونحن نقول إن الخبر ضعيف غير موثوق به، وإن صح فالمراد به من يكون تنقله فيما دون البريد، ولأن من هؤلاء المذكورين من يكون تنقله طاعة الله تعالى.

  ٥٥٥ - خبر: وعن علي # قال: يتم الذي يقيم عشرا، والذي يقول: أخرج اليوم، أخرج غدا. يقصر إلى شهر.


(١) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، سنن البيهقي الكبرى: ١/ ٢٧٨، المعجم الكبير: ٤/ ٩٤، ٩٦.