أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من كتاب الصلاة وباب الأذان

صفحة 254 - الجزء 1

  كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاَةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ}⁣[النساء: ١٠٢]. وفي هذا الحديث أن الطائفتين جميعا قامتا معه في وقت واحد، وهذا خلاف الظاهر، ثم قال تعالى: {فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ ...}⁣[النساء: ١٠٢]، فصح أنهم لم يصلوا معه في وقت واحد، ومعنى قوله تعالى: {فإذَا سَجَدُوا فليَكُونُوا مِنْ وَرائِكُمْ}⁣[النساء: ١٠٢]، يريد إذا فرغوا من الصلاة.

  ٥٦٠ - خبر: وعن علي # أنه قال في صلاة الخوف في المغرب يصلي الإمام بالطائفة الأولى ركعتين، وبالطائفة الثانية ركعة.

  لنا: ولأن الطائفة الأولى لو صلوا مع الإمام ركعة وسلموا لكانوا قد خرجوا من الصلاة لغير عذر، وتركهم الآخرة لعذر وهو لأن تلحق الطائفة الثانية صلاة الإمام.

  ٥٦١ - خبر: وعن النبي ÷ أنه نهى عن أن يرفع المؤتم رأسه قبل الإمام من الركوع والسجود.

  ذهب قوم إلى أن صلاة الخوف تجوز في الحَضَر، واستدلوا بما روي عن أبي بكر أن النبي ÷ صلى بهم صلاة الخوف، وصلى بطائفة منهم ركعتين ثم انصرفوا وجاء الآخرون فصلى بهم ركعتين، فصلى رسول الله ÷ أربعا وكل طائفة ركعتين، قالوا: وهذا يدل على أنه كان مقيماً.

  قلنا: هذا خلاف الظاهر لقول الله تعالى: {وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ