أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من كتاب الصلاة وباب الأذان

صفحة 255 - الجزء 1

  فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاَةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا}⁣[النساء: ١٠١]، فعلق تعالى وجوبها بحصول شرطين أحدهما: السفر، والثاني: الخوف.

  ٥٦٢ - خبر: وعن النبي ÷ أنه قال لعمران بن حصين: «صل قائما فإن لم تستطع فجالسا فإن لم تستطع فعلى جنب تومئ إيماء»⁣(⁣١).

  وهذا يدل على أن المسايف إذا خاف فوات الصلاة وخاف إن هو صلى قائما وراكعا وساجدا، أنه يصلي كيف ما أمكنه، فإن لم يمكنه ذكر الله وكبر وأومى بقدر ما يمكنه، وقول الله تعالى: {وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ ٢٣٨ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالاً أَوْ رُكْبَانًا}⁣[البقرة: ٢٣٨ - ٢٣٩] يؤيد ماذكرنا.


(١) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، البخاري: ١/ ٣٧٦، صحيح ابن خزيمة: ٢/ ٨٩، المستدرك على الصحيحين: ١/ ٤٦٠، سنن الترمذي: ٢/ ٢٠٨، السنن الصغرى: ١/ ٣٦٢، سنن الدارقطني: ١/ ٣٨٠، سنن ابن ماجة: ١/ ٣٨٦، سنن أبي داود: ١/ ٢٥٠.