أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من باب صلاة الجمعة والعيدين

صفحة 256 - الجزء 1

من باب صلاة الجمعة والعيدين

[صلاة الجمعة]

  ٥٦٣ - خبر: وعن النبي ÷ أنه قال: «فرضت عليكم الجمعة في مقامي هذا»⁣(⁣١) إلى آخر الخبر⁣(⁣٢).

  ٥٦٤ - خبر: وعن النبي ÷ أنه كتب وهو بمكة قبل الهجرة إلى مصعب بن عمير وهو في المدينة، فأمره أن يصلي الجمعة بعد الزوال ركعتين، وبأن يخطب قبلهما، فجمع مصعب في دار سعد بن أبي خيثمة وهم اثنا عشر رجلا. وروي أنه أول من جمع.

  وذهب الشافعي إلى أن الجمعة لا تجب إلا باجتماع أربعين رجلا، واستدل بما روي أن أول جمعة جمعت في المدينة أربعون رجلا. وبما روي أن النبي ÷ جَمَّع في المدينة وهم أربعون رجلا. ولا حجة للشافعي بهذين الخبرين؛ إذ لا خلاف أن الجمعة تنعقد بأربعين وبأكثر من أربعين، ونحن نرجح خبرنا بأن نقيس مادون الأربعين على الأربعين، وبقول الله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلاَةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ


(١) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، مجمع الزوائد: ١/ ١٦٩، مصباح الزجاجة: ١/ ١٢٨، سنن ابن ماجة: ١/ ٣٤٣، المعجم الأوسط: ٧/ ١٩٢، مسند عمر بن عبد العزيز: ١/ ١٧٢.

(٢) سيأتي تمام الخبر.