من باب صلاة الجمعة والعيدين
  فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ...}[الجمعة: ٩] الآية، ففيه ذكر الجمع، وأقل الجمع الحقيقي ثلاثة سوى الإمام، وذهب أبو يوسف إلى أنها تجب باثنين سوى الإمام والإجماع على أن أقل الجمع الحقيقي ثلاثة بحجة القياس على حد الزنا.
  ٥٦٥ - خبر: وعن النبي ÷ أنه قال: «الجمعة تجب على كل مسلم»(١).
  ٥٦٦ - خبر: وعن مالك: إن سعد بن دارم(٢) أول من جَمَّع بنا في حرة بني بياضه(٣).
  ٥٦٧ - خبر: وعن ابن عباس: إن أول جمعة في الإسلام بجواثا قرية من قرى البحرين(٤).
  هذان الخبران يدلان على أن الجمعة تجب في القرى والمناهل إذا كان هناك جماعة من المسلمين مستوطنين لها ومسجد يجمع فيه.
  وذهب قوم إلى أنها لا تجب إلا في الأمصار، واستدلوا بما روي عن النبي ÷: «لا جمعة إلا في مِصْر جامع»(٥) ونحن نرجح خبرنا
(١) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، الأحاديث المختارة: ٨/ ١٠٩، سنن البيهقي الكبرى: ٣/ ١٨٣، المعجم الكبير: ٨/ ٣٢١.
(٢) في (ج): زرارة.
(٣) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، المستدرك على الصحيحين: ٣/ ٢٠٦، سنن البيهقي الكبرى: ٣/ ١٧٦، مصنف ابن أبي شيبة: ٧/ ٢٤٨، المعجم الكبير: ١/ ٣٠٥.
(٤) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، البخاري: ٤/ ١٥٨٩، سنن البيهقي الكبرى: ٣/ ١٧٦، سنن أبي داود: ١/ ٢٨٠.
(٥) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، وورد هذا من قول علي # في: سنن البيهقي الكبرى: ٣/ ١٧٩، مصنف ابن أبي شيبة: ١/ ٤٣٩، ٢/ ٣٣٧، معتصر المختصر: ١/ ٩٠، مسند ابن الجعد: ١/ ٤٣٨.