أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من باب صلاة الجمعة والعيدين

صفحة 267 - الجزء 1

  ٥٩٩ - خبر: وعن النبي ÷ أنه قال لما جهز جيش مؤتة: «وليت عليكم زيدا، فإن قتل فجعفرا، فإن قتل فابن رواحة»، فقتلوا جميعا، فقالوا: خالد سيف الله فولوه عليهم⁣(⁣١).

  دلت هذه الأخبار على جواز تولية المؤمنين لرجل منهم للجمعة إذا انتزحوا عن الإمام.

[صلاة العيدين]

  ٦٠٠ - خبر: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه، عن جده أن النبي ÷ كَبَّر في يوم العيد في الفطر سبعا في الأولى وفي الثانية خمسا سوى تكبيرة الصلاة⁣(⁣٢).

  ٦٠١ - خبر: وعن عائشة أن النبي ÷ كان يكبر في الفطر والأضحى في الأولى سبع تكبيرات وفي الثانية خمسا⁣(⁣٣).

  ٦٠٢ - خبر: وعن جعفر، عن أبيه، قال: كان علي # يكبر في الفطر والأضحى في الأولى سبعا وفي الثانية خمسا، ويصلي قبل الخطبة،


= صحيح ابن حبان: ٥/ ٦٠٣، مصنف عبد الرزاق: ١/ ١٩٢، مسند أحمد: ٤/ ٢٥١، المعجم الكبير: ٢٠/ ٣٧٦.

(١) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، مجمع الزوائد: ٦/ ١٥٧، ١٦٠، سنن البيهقي الكبرى: ٨/ ١٥٤، مصنف ابن أبي شيبة: ٤/ ٢٠١، ٧/ ٤١٢، المعجم الكبير: ٢/ ١٠٥.

(٢) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، سنن البيهقي الكبرى: ٣/ ٢٨٥، سنن الدار قطني: ٢/ ٤٧، ٤٨، مصنف عبد الرزاق: ٣/ ٢٩٢.

(٣) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، سنن الدار قطني: ٢/ ٤٧، سنن أبي داود: ١/ ٢٩٩، سنن ابن ماجة: ١/ ٤٠٧، شرح معاني الآثار: ٤/ ٣٤٣، المعجم الأوسط: ٣/ ٢٧٠، المعجم الكبير: ٣/ ٢٤٦.