من باب صلاة الجمعة والعيدين
  ٥٩٩ - خبر: وعن النبي ÷ أنه قال لما جهز جيش مؤتة: «وليت عليكم زيدا، فإن قتل فجعفرا، فإن قتل فابن رواحة»، فقتلوا جميعا، فقالوا: خالد سيف الله فولوه عليهم(١).
  دلت هذه الأخبار على جواز تولية المؤمنين لرجل منهم للجمعة إذا انتزحوا عن الإمام.
[صلاة العيدين]
  ٦٠٠ - خبر: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه، عن جده أن النبي ÷ كَبَّر في يوم العيد في الفطر سبعا في الأولى وفي الثانية خمسا سوى تكبيرة الصلاة(٢).
  ٦٠١ - خبر: وعن عائشة أن النبي ÷ كان يكبر في الفطر والأضحى في الأولى سبع تكبيرات وفي الثانية خمسا(٣).
  ٦٠٢ - خبر: وعن جعفر، عن أبيه، قال: كان علي # يكبر في الفطر والأضحى في الأولى سبعا وفي الثانية خمسا، ويصلي قبل الخطبة،
= صحيح ابن حبان: ٥/ ٦٠٣، مصنف عبد الرزاق: ١/ ١٩٢، مسند أحمد: ٤/ ٢٥١، المعجم الكبير: ٢٠/ ٣٧٦.
(١) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، مجمع الزوائد: ٦/ ١٥٧، ١٦٠، سنن البيهقي الكبرى: ٨/ ١٥٤، مصنف ابن أبي شيبة: ٤/ ٢٠١، ٧/ ٤١٢، المعجم الكبير: ٢/ ١٠٥.
(٢) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، سنن البيهقي الكبرى: ٣/ ٢٨٥، سنن الدار قطني: ٢/ ٤٧، ٤٨، مصنف عبد الرزاق: ٣/ ٢٩٢.
(٣) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، سنن الدار قطني: ٢/ ٤٧، سنن أبي داود: ١/ ٢٩٩، سنن ابن ماجة: ١/ ٤٠٧، شرح معاني الآثار: ٤/ ٣٤٣، المعجم الأوسط: ٣/ ٢٧٠، المعجم الكبير: ٣/ ٢٤٦.