أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من باب صلاة الجمعة والعيدين

صفحة 268 - الجزء 1

  ويجهر بالقراءة، وكان رسول الله ÷ وأبو بكر وعمر وعثمان يفعلون ذلك⁣(⁣١).

  ٦٠٣ - خبر: وعن جعفر بن محمد قال: كان علي # يكبر في العيدين كليهما اثنتي عشرة تكبيرة، يقرأ بأم القرآن وسورة ثم يكبر سبعا ثم يركع بأخراهن، ثم يقوم فيقرأ بأم القرآن وسورة ثم يكبر خمسا ويركع بالسادسة⁣(⁣٢).

  ٦٠٤ - خبر: وعن نافع عن ابن عمر قال: «كان رسول الله ÷ يكبر في العيدين اثنتي عشرة تكبيرة سبعا في الأولى وخمسا في الثانية»⁣(⁣٣).

  ذهب قوم إلى أن تكبيرات العيد أربع، وأن تكبيرات الجنازة أربع، واستدلوا بما روي عن سعيد بن العاص أنه سأل أبا موسى وحذيفة: كيف كان النبي ÷ يكبر في الأضحى والفطر؟ فقال أبو موسى: كان يكبر أربعا. تكبيره على الجنائز. فقال حذيفة: صدق⁣(⁣٤).

  وبما روي عن القاسم بن عبدالرحمن قال: حدثنا بعض أصحاب النبي ÷ فقال: صلى بنا رسول الله ÷ يوم عيد وكبر بأصابعه أربعا فأربعا، ثم أقبل علينا بوجهه وقال: «لا تنسوا كتكبير الجنازة»⁣(⁣٥). وأشار


(١) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، مصنف عبدالرزاق: ٣/ ٨٥، ٢٩٢.

(٢) روه المؤيد بالله في شرح التجريد (خ).

(٣) أخرجه المؤيد بالله في شرح التجريد (خ) وابن ماجة برقم (١٢٩٦) كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، ولعل المراد بقوله: «سبعاً» في الأولى سوى تكبيرة النقل، وكذلك قوله: «خمساً في الثانية» كما هو معروف عند أهل البيت #.

(٤) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، سنن البيهقي الكبرى: ٣/ ٢٨٩، سنن أبي داود: ١/ ٢٩٩، شرح معاني الآثار: ٤/ ٣٤٥.

(٥) الذي عليه أهل البيت # أن تكبير الجنازة خمس تكبيرات.