أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من كتاب الصلاة وباب الأذان

صفحة 269 - الجزء 1

  بأصابعه وقبض واحدة⁣(⁣١).

  وخبرنا أولى لأن فيه زيادة والزيادة أولى بالقبول، ولأنه فعل أمير المؤمنين # وأبي بكر وعمر وعثمان، وعليه أجمع أهل البيت $.

  ٦٠٥ - خبر: وعن علي # أنه كان في الفطر يكبر التكبيرة التي تفتتح بها الصلاة، ويقرأ، ثم يكبر، ثم يركع، ثم يقوم فيقرأ، ثم يكبر، ثم يركع.

  ٦٠٦ - خبر: وعن علي # أنه كان يدعو في العيدين بين كل تكبيرتين.

  ذكر المؤيد بالله قدس الله روحه، أنه كان يذكر الله تعالى بأن يقول: الله أكبر كبيرا، والحمدلله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. بين كل تكبيرتين، ليكون ذلك فصلا بين التكبيرات، ولأن تكبيرات الجنائز لما تكررت وجب الفصل بينها ببعض الأذكار، وهو قول الهادي إلى الحق #. وقوله: يقول في كل تكبيرتين. يريد: بين كل تكبيرتين.

  ٦٠٧ - خبر: وعن جابر، قال: شهدت رسول الله ÷ يوم عيد، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة⁣(⁣٢).

  ٦٠٨ - خبر: وعن ابن عباس، أن النبي ÷ صلى بهم يوم عيد عند دار قيس بن الصلت، فصلى بهم قبل الخطبة⁣(⁣٣).


(١) أخرجه الإمام المؤيد بالله في شرح التجريد (خ)، وأشار إلى ضعفه.

(٢) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، سنن الدارمي: ١/ ٤٥٥، ٤٥٨، السنن الصغرى: ١/ ٤٠٧، سنن البيهقي الكبرى: ٣/ ٢٩٦، ٣٠٠، مسند أحمد: ٣/ ٣١٨.

(٣) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، صحيح ابن حبان: ٧/ ٦٣، السنن الكبرى: ١/ ٥٤٧، مصنف ابن أبي شيبة: ١/ ٤٩٠، ٤٩١، مسند أحمد: ١/ ٣٤٥.