أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من باب زكاة الماشية

صفحة 318 - الجزء 1

من باب زكاة الماشية

[زكاة الإبل]

  ٧٥٤ - خبر: وعن علي #، قال: «عفا رسول الله ÷ عن الإبل العوامل تكون في المصْر، وعن الغنم تكون في المصر، فإذا رعت وجبت فيها الزكاة».

  ٧٥٥ - خبر: وعن ابن عباس أن النبي ÷ قال: «ليس في البقر العوامل صدقة»⁣(⁣١).

  ٧٥٦ - خبر: وفي كتاب أنس الذي كتبه له أبو بكر: هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله ÷ على المسلمين، والتي أمر الله بها نبيه ÷، فمن سألها من المسلمين على وجهها فليعطها، ومن سأل فوقه فلايعطه، وفيه: وفي سائمة الغنم إذا كانت أربعين شاة شاة⁣(⁣٢).

  ٧٥٧ - خبر: وعن علي # قال: ليس في الإبل النقالة صدقة⁣(⁣٣).


(١) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، مجمع الزوائد: ٣/ ٧٥، سنن البيهقي الكبرى: ٤/ ١١٦، سنن الدار قطني: ٢/ ١٠٣، مصنف ابن أبي شيبة: ٢/ ٣٦٥، المعجم الكبير: ١١/ ٤٠.

(٢) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، المنتقى لابن الجارود: ١/ ٩٤، البخاري: ٢/ ٥٢٧، المستدرك على الصحيحين: ١/ ٥٤٨، ٥٤٩، سنن البيهقي الكبرى: ٤/ ٨٥، ٨٦، ٨٧، سنن الدار قطني: ٢/ ١١٣، مسند أحمد: ١/ ١١، السنن الكبرى: ٢/ ٩، ١٣.

(٣) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #.