أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من باب زكاة الماشية

صفحة 319 - الجزء 1

  وذهب مالك إلى أن الزكاة تلزم في العوامل، واستدل بعموم قوله: «في الخمس من الإبل شاة». لنا: وندفع قولهم بما روي أن النواضح كانت كثيرة على عهد رسول الله ÷. وقد روي أن عثمان وعبدالرحمن بن عوف كانت لهما نواضح كثيرة ولم يرو أن النبي ÷ أخذ الزكاة منها، فليس يلزم على ذلك الخضروات، وقول من يقول: إن النبي ÷ أخذ منها الصدقة، لأنها كانت قليلة بمكة والمدينة، ولعل الرجل الواحد لم يكن يبلغ ماله من الخضروات حدا تلزم فيه الزكاة.

  ٧٥٨ - خبر: وعن علي بن الحسين # أن النبي ÷ كتب لعمرو بن حزم: « ...» فذكر ما يخرج من صدقة الإبل: «إذا كانت الإبل أقل من خمس وعشرين ففي كل خمس منها شاة، فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها بنت مخاض⁣(⁣١)، فإن لم توجد ابنة مخاض فابن لبون ذَكَر، فإذا كانت ستا وثلاثين ففيها ابنة لبون⁣(⁣٢)، إلى خمس وأربعين، فإذا بلغت ستا وأربعين ففيها حقة⁣(⁣٣)، وإذا كانت إحدى وستين ففيها جذعة⁣(⁣٤)، فإذا كانت أكثر من ذلك إلى أن تبلغ ستا وسبعين ففيها ابنتا لبون، فإذا كن أكثر من ذلك ففيها ابنتا لبون، إلى أن تبلغ تسعين، فإذا بلغت إحدى وتسعين ففيها حقتان، فإذا كانت أكثر من ذلك إلى أن تبلغ عشرين ومائة ففيها حقتان، فإذا كن


(١) ابنة المخاض: ما كان له دون السنتين.

(٢) ابنة اللبون: ما دخل في السنة الثالثة من البقر.

(٣) الحقة: ما دخلت في السنة الرابعة من البقر.

(٤) الجذعة: ما كان في الخامسة من الإبل، أو في الثانية من الضأن، أو في الثالثة من البقر.