أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من كتاب الزكاة

صفحة 320 - الجزء 1

  أكثر من ذلك فخذ من كل خمسين حقة»⁣(⁣١).

  ٧٥٩ - خبر: وعن علي # مثله.

  ٧٦٠ - خبر: وعن أمير المؤمنين #: «إذا زادت الإبل على عشرين ومائة استؤنفت الفريضة»⁣(⁣٢).

  ٧٦١ - خبر: وعن حماد بن سلمة، قال: قلت لقيس بن سعد: خذ لي كتاب عمرو بن حزم فأعطاني كتابا أخبرني أنه أخذ من أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن النبي ÷ كتبه لجده فقرأته فإذا فيه: وإذا كانت أكثر من ذلك يعني تسعين ففيها حقتان، إلى أن تبلغ عشرين ومائة، فإذا كانت أكثر من ذلك ففي كل خمسين حقة، وما فضل فإنه يعاد إلى أول الفريضة⁣(⁣٣).

  ٧٦٢ - خبر: وروي عن عمرو بن حزم أن النبي ÷ قال: «إذا كانت الإبل مائة وعشرين ففيها حقتان، فإذا كانت أكثر من ذلك فاتخذوا في كل خمس شاة وفي كل خمسين حقة»⁣(⁣٤).

  ٧٦٣ - خبر: وعن علي # قال: «إذا زادت الإبل على العشرين


(١) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، المستدرك على الصحيحين: ١/ ٥٥٣، مجمع الزوائد: ٣/ ٧١، سنن البيهقي الكبرى: ٤/ ٨٩، ٩٠، مصنف عبدالرزاق: ٤/ ٤، شرح معاني الآثار: ٤/ ٣٧٥.

(٢) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، سنن البيهقي الكبرى: ٤/ ٩٢، ٩٣، نصب الراية: ٢/ ٣٤٥.

(٣) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، سنن البيهقي الكبرى: ٤/ ٩٤، شرح معاني الآثار: ٤/ ٣٧٥.

(٤) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #.