من كتاب الزكاة
  أكثر من ذلك فخذ من كل خمسين حقة»(١).
  ٧٥٩ - خبر: وعن علي # مثله.
  ٧٦٠ - خبر: وعن أمير المؤمنين #: «إذا زادت الإبل على عشرين ومائة استؤنفت الفريضة»(٢).
  ٧٦١ - خبر: وعن حماد بن سلمة، قال: قلت لقيس بن سعد: خذ لي كتاب عمرو بن حزم فأعطاني كتابا أخبرني أنه أخذ من أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن النبي ÷ كتبه لجده فقرأته فإذا فيه: وإذا كانت أكثر من ذلك يعني تسعين ففيها حقتان، إلى أن تبلغ عشرين ومائة، فإذا كانت أكثر من ذلك ففي كل خمسين حقة، وما فضل فإنه يعاد إلى أول الفريضة(٣).
  ٧٦٢ - خبر: وروي عن عمرو بن حزم أن النبي ÷ قال: «إذا كانت الإبل مائة وعشرين ففيها حقتان، فإذا كانت أكثر من ذلك فاتخذوا في كل خمس شاة وفي كل خمسين حقة»(٤).
  ٧٦٣ - خبر: وعن علي # قال: «إذا زادت الإبل على العشرين
(١) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، المستدرك على الصحيحين: ١/ ٥٥٣، مجمع الزوائد: ٣/ ٧١، سنن البيهقي الكبرى: ٤/ ٨٩، ٩٠، مصنف عبدالرزاق: ٤/ ٤، شرح معاني الآثار: ٤/ ٣٧٥.
(٢) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، سنن البيهقي الكبرى: ٤/ ٩٢، ٩٣، نصب الراية: ٢/ ٣٤٥.
(٣) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، سنن البيهقي الكبرى: ٤/ ٩٤، شرح معاني الآثار: ٤/ ٣٧٥.
(٤) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #.