من كتاب الزكاة
  والمائة فبالحساب استقبل بها الفريضة»(١).
  ٧٦٤ - خبر: وعن ابن مسعود مثله.
  ٧٦٥ - خبر: وعن طارق قال: خطبنا علي # قال: والله ما عندنا كتاب نقرؤه إلا كتاب الله وهذه الصحيفة. قلنا: وما فيها؟ قال: أسنان الإبل أخذته من رسول الله ÷ تسليما(٢).
  لنا: دل هذا الخبر على أن عليا # إذا قال قولا جرى مجرى السنة. وقد اختلف أهل العلم في الزائد على عشرين ومائة، فنص يحيى # في المنتخب على أنه إذا زاد على ذلك استؤنفت الفريضة. وقال في الأحكام: إذا زاد على مائة وعشرين ففي كل خمسين حقة. وقد حمل أبو العباس الحسني | قوله في (الأحكام) على موافقة ما في المنتخب، ويكون الزائد ستا وثلاثين، وذهب مالك إلى أن الفرض لا يتغير حتى تكون الزيادة عشرا، فإذا كانت الإبل مائة وثلاثين ففيها حقة وابنتا لبون.
  وذهب الشافعي إلى أن الفرض يتغير بزيادة الواحدة فإذا صارت الإبل مائة وعشرين وواحدة ففيها ثلاث بنات لبون. وأبو حنيفة يوافقنا في استئناف الفريضة، وقد تقدم الاحتجاج بالأخبار المتظاهرة، ولا خلاف في غير ذلك من أسنان الإبل، إلا ما روى النيروسي عن
(١) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #.
(٢) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، مسلم: ٢/ ٩٩٥، مسلم: ٢/ ١١٤٧، سنن الترمذي: ٤/ ٤٣٨، مصنف ابن أبي شيبة: ٧/ ٢٩٥، شرح معاني الآثار: ٤/ ٣١٨، مسند أبي يعلى: ١/ ٢٢٨.