أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من باب زكاة الماشية

صفحة 322 - الجزء 1

  القاسم # أن في خمس وعشرين من الإبل خمس شياة، فإذا بلغت ستا وعشرين ففيها ابنة مخاض، وروى عنه يحيى بن الحسين أن في خمس وعشرين ابنة مخاض⁣(⁣١).

[زكاة الغنم]

  ٧٦٦ - خبر: وعن ابن عمر قال: كتب رسول الله ÷ كتابا ثم ذكر فيه: «فإذا زادت الغنم على مائة وعشرين ففيها شاتان إلى مائتين، فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياة إلى ثلاث مائة، فإذا زادت ففي كل مائة شاة»⁣(⁣٢).

  ٧٦٧ - خبر: وعن أبي بن كعب قال: بعثني رسول الله ÷ مصدقا فمررت برجل فقلت له: أد ابنة مخاض فإنها صدقتك. فقال: ذلك مالا لبن فيه ولاظهر، ولكن هذه ناقة فتية عظيمة سمينة فخذها. فقلت: ما أنا بآخذ مالم أؤمر به، وهذا رسول الله ÷ منك قريب فإن أحببت أن تأتيه تعرض عليه ما عرضت علي فافعل، فجاء بها إلى النبي ÷ وذكر قصته، فقال قد جئتك بها يا رسول الله، فخذها. فقال له ÷: «ذلك الذي عليك، فإن تطوعت بخير


(١) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #.

(٢) شرح التجريد - خ - للإمام المؤيد بالله #، المنتقى لابن الجارود: ١/ ٩٤، البخاري: ٢/ ٥٢٧، المستدرك على الصحيحين: ١/ ٥٤٨، ٥٤٩، ٥٥١، ٥٥٣، مجمع الزوائد: ٣/ ٧١، ٧٣، سنن الدارقطني: ٢/ ١١٣، ١١٥، ١١٦، مصنف عبدالرزاق: ٤/ ٦، ٧، ٨، ١٠.