أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

باب زكاة ما أخرجت الأرض

صفحة 337 - الجزء 1

باب زكاة ما أخرجت الأرض

  ٨٠٨ - خبر: وعن النبي ÷ أنه قال: «فرض فيما سقت الأنهار والعيون أو كان يسقى بالسماء العشر، وفيما كان يسقى بالناضح⁣(⁣١) نصف العشر»⁣(⁣٢).

  ٨٠٩ - خبر: وعن جابر، عن النبي ÷ قال: «فيما سقت الأنهار والعيون العشر، وفيما يسقى بالسانية نصف العشر»⁣(⁣٣).

  ٨١٠ - خبر: وعن علي # مثله.

  ذهب قوم إلى أن الزكاة لا تجب في الخضراوات، وقال الشافعي: لا زكاة فيما لا يقتات، واستدلوا بما روي عن النبي ÷ أنه قال: «ليس في الخضراوات صدقة». ونحن نحمل هذا الخبر على أن المراد به خضراوات المدينة لقلتها، ويرجح قولنا وماذهبنا إليه قول الله تعالى: {وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ ...} إلى قوله: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ}⁣[الأنعام: ١٤١] وقد ذكر الخضراوات وما يقتات وما لا يقتات⁣(⁣٤)،


(١) في (ب): بالنواضح.

(٢) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، شرح معاني الآثار: ٢/ ٣٦.

(٣) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، مسلم: ٢/ ٦٧٥، المنتقى لابن الجارود: ١/ ٩٦، ابن خزيمة: ٤/ ٣٨، سنن البيهقي الكبرى: ٤/ ١٣٠، سنن الدار قطني: ٢/ ١٣٠، سنن أبي داود: ٢/ ١٠٨، السنن الكبرى: ٢/ ٢٢، شرح معاني الآثار: ٢/ ٣٦، مسند أحمد: ٣/ ٣٤١، ٣٥٣.

(٤) في (ب، ج): وما يقتات ما لا يقتات.