أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

باب زكاة ما أخرجت الأرض

صفحة 338 - الجزء 1

  وقوله تعالى: {أَنفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الأَرْضِ}⁣[البقرة: ٢٦٧].

  وذهب الثوري والحسن بن صالح إلى أن الزكاة لا تجب إلا في أربعة أشياء: الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب. واستدلوا بما روي أن النبي ÷ أمر معاذا أن يأخذ الصدقة من الحنطة والشعير والتمر والزبيب، ولم يذكر غيرها ونحن نحمل هذا الخبر على أنه قد ذكر له أصولا وجملا مما يحتاج إليه ولم يذكر له كلما يحتاج إليه فذكر هذه الأربعة الأشياء وما لم يذكره من الأموال تقاس عليه.

  ٨١١ - خبر: وعن جابر قال: قال رسول الله ÷: «الوسق ستون صاعا»⁣(⁣١).

  ٨١٢ - خبر: وعن جابر، عن النبي ÷ مثله.

  ٨١٣ - خبر: وعن النبي ÷ أنه كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض والسنن فكتب فيه: «ما سقت السماء إذا كان سيحا أو غيلاً ففيه العشر إذا بلغ خمسة أوسق»⁣(⁣٢).

  ٨١٤ - خبر: وعن النبي ÷ أنه قال: «لا تجرى الصدقة على تمر ولا زبيب ولا حنطة ولا ذرة حتى يبلغ الشيء منها خمسة أوسق،


(١) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، مصباح الزجاجة: ٢/ ٩٣، سنن البيهقي الكبرى: ٤/ ١٢١، سنن ابن ماجة: ١/ ٥٨٦، ٥٨٧، مسند أحمد: ٣/ ٨٣.

(٢) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، صحيح ابن حبان: ١٤/ ٥٠١، موارد الظمآن: ١/ ٢٠٢، سنن البيهقي الكبرى: ٤/ ٨٩، ١٢١، وورد في مصنف ابن أبي شيبة: ٢/ ٣٧٥، ٣٧٦، بدون (... إذا بلغ خمسة أوسق).