من كتاب الزكاة
  والوسق ستون صاعا»(١).
  لنا: أجمع أهل المدينة على أن الصاع المعتبر به هو صاع أهل المدينة وهو ثلث مكوك مكيال(٢) أهل العراق ورووا ذلك خلفا عن سلف ولم يختلفوا في ذلك كما لم يختلفوا في موضع القبر والمنبر وهذا نقل صحيح معمول به.
  ٨١٥ - خبر: وعن النبي ÷ أمر في فدية الأذى بعرق من تمر. وروي ثلاثة أصواع على ستة مساكين(٣).
  ذكر المؤيد بالله قدس الله روحه أن الفرق فيما قيل ستة عشر رطلا والصاع خمسة أرطال وثلث. وقال زيد بن علي # فيما روى عنه -: هو خمسة أرطال وثلث بالكوفي. وروي أن صاع عمر ثمانية أرطال.
  ٨١٦ - خبر: وروي(٤) عن النبي ÷ أنه قال: «لا صدقة في شيء من الزرع والكرم حتى يبلغ خمسة أوسق»(٥).
  ٨١٧ - خبر: وعن علي # أنه قال: ليس فيما أخرجت الأرض العشر
(١) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، مجمع الزوائد: ٣/ ٧٠، سنن الدار قطني: ٢/ ١٢٨، المعجم الأوسط: ١/ ١٠٩.
(٢) في (ب، ج): بدون مكيال.
(٣) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، البخاري: ٦/ ٢٤٦٧، سنن البيهقي الكبرى: ٥/ ١٨٥، التمهيد لابن عبدالبر: ٧/ ١٧٤.
(٤) سقطت (وروي) من (ب، ج).
(٥) سبق تخريجه.