أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من كتاب الزكاة

صفحة 339 - الجزء 1

  والوسق ستون صاعا»⁣(⁣١).

  لنا: أجمع أهل المدينة على أن الصاع المعتبر به هو صاع أهل المدينة وهو ثلث مكوك مكيال⁣(⁣٢) أهل العراق ورووا ذلك خلفا عن سلف ولم يختلفوا في ذلك كما لم يختلفوا في موضع القبر والمنبر وهذا نقل صحيح معمول به.

  ٨١٥ - خبر: وعن النبي ÷ أمر في فدية الأذى بعرق من تمر. وروي ثلاثة أصواع على ستة مساكين⁣(⁣٣).

  ذكر المؤيد بالله قدس الله روحه أن الفرق فيما قيل ستة عشر رطلا والصاع خمسة أرطال وثلث. وقال زيد بن علي # فيما روى عنه -: هو خمسة أرطال وثلث بالكوفي. وروي أن صاع عمر ثمانية أرطال.

  ٨١٦ - خبر: وروي⁣(⁣٤) عن النبي ÷ أنه قال: «لا صدقة في شيء من الزرع والكرم حتى يبلغ خمسة أوسق»⁣(⁣٥).

  ٨١٧ - خبر: وعن علي # أنه قال: ليس فيما أخرجت الأرض العشر


(١) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، مجمع الزوائد: ٣/ ٧٠، سنن الدار قطني: ٢/ ١٢٨، المعجم الأوسط: ١/ ١٠٩.

(٢) في (ب، ج): بدون مكيال.

(٣) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، البخاري: ٦/ ٢٤٦٧، سنن البيهقي الكبرى: ٥/ ١٨٥، التمهيد لابن عبدالبر: ٧/ ١٧٤.

(٤) سقطت (وروي) من (ب، ج).

(٥) سبق تخريجه.