أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من باب كيفية أخذ الزكاة

صفحة 361 - الجزء 1

  ٨٧٥ - خبر: وعن النبي ÷ أنه لما بعث معاذا إلى اليمن قال: «إياك وكرائم أموالهم»⁣(⁣١).

  ٨٧٦ - خبر: وعن النبي ÷ أنه قال: «لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: رجل اشتراها بماله أو أهديت له، أو عامل عليها، أو غاز في سبيل الله، أو غارم»⁣(⁣٢).

  ٨٧٧ - خبر: وعن عبدالله بن يزيد، عن أبيه أن امرأة أتت النبي ÷ وقالت: كنت تصدقت على أمي بوليدة وإنها ماتت وتركت تلك الوليدة. فقال ÷: «قد وجب أجرك ورجعت إليك في الميراث»⁣(⁣٣).

  دل هذان الخبران على أن لصاحب المال أن يشتري من المصدق مايأخذه من الصدقة، وذهب قوم إلى أنه لايجوز واستدلوا بما روي عن رسول الله ÷ أنه قال لعمر: «لا تعد في صدقتك» حين أراد ابتياع فرس كان حمل عليه في سبيل الله ونحن نحمل هذا الخبر على أنه قال ذلك خشية المحاباة التي ربما تقع لمشتريها وإذا جاز بيعه من سائر الناس جاز بيعه من المتصدق لأنه قد خرج عن ملكه.

  ٨٧٨ - خبر: وعن ابن عباس أن معاذا قال: بعثني رسول الله ÷


(١) سبق تخريجه.

(٢) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، المنتقى لابن الجارود: ١/ ٩٩، صحيح ابن خزيمة: ٤/ ٦٩، المستدرك على الصحيحين: ١/ ٥٦٦، سنن أبي داود: ٢/ ١١٩، سنن ابن ماجة: ١/ ٥٩٠، موطأ مالك: ١/ ٢٦٨، التمهيد لابن عبدالبر: ٣/ ٢٦٢، ٥/ ٩٥، ٩٦، عون المعبود: ٥/ ٢٤، ٣٢.

(٣) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، سنن البيهقي الكبرى: ٤/ ١٥١، سنن أبي داود: ٢/ ١٢٤، ٣/ ١١٦، السنن الكبرى: ٤/ ٦٧، مسند أحمد: ٥/ ٣٥٩.