وباب ما يجب فيه الخمس
  والرواية تحجهم.
  ٩٢٧ - خبر: وعن القاسم بن محمد [بن أبي بكر]، قال: كنت جالسا عند ابن عباس فأقبل رجل من العراق فسأله عن السلب فقال: السلب من النفل، وفي النفل الخمس(١).
  لنا: دل هذا الخبر على أن السلب يجب فيه الخمس إذ لم يرو عن أحد من الصحابة خلافه، وعلى هذا لو قال الإمام: من قتل قتيلا فله سلبه فإنه يجب فيه الخمس. وذهب قوم إلى أنه لا خمس فيه، واستدلوا بما روي أن رسول الله ÷ أعطاهم سلب القتلى ولم يرو أنه أخذ منها الخمس، وبما روي عن عوف بن مالك قال: قلت لخالد بن الوليد يوم مؤتة: ألم تعلم أن رسول الله ÷ لم يخمس السلب؟ فقال: نعم. وبما روي أن البراء بن مالك لما قتل المرزبان بلغ سلبه ثلاثين ألف درهم فقال عمر: إنا كنا لا نخمس الأسلاب وإن سلب البراء قد بلغ مالا ولا أرانا إلا خامسيه فقوم ثلاثين ألف درهم، ودفع إلى عمر ستة آلاف قالوا: إن قول عمر إنا كنا لا نخمس الأسلاب دل على أن أخذ الخمس غير واجب ولا حجة لهم في هذه الأخبار. فأما خبر عمر فلولا أنه واجب ما أخذه وأما خبر عوف بن مالك وما روي أن النبي ÷ أعطاهم سلب القتلى، ولم يروى أنه أخذ منها الخمس، فإنه محمول عندنا على أنه ÷ ترك الخمس تنفلا على القاتل ولم يرد أنه أخذ منها الخمس(٢).
(١) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، مصنف ابن أبي شيبة: ٦/ ٤٧٩، ٤٩٩، شرح معاني الآثار: ٣/ ٢٣٠.
(٢) في (ب، ج): بدون [ولم يرد أنه أخذ منها الخمس].