من كتاب الصوم
  من رمضان برجل وهو يحتجم فقال: «أفطر الحاجم والمحجوم له» فشكى الناس الدم فرخص للصائم أن يحتجم، ويمكن أن يكون النهي ورد لخشية الضعف على الصائم.
  ١٠١٨ - خبر: وعن النبي ÷ أنه كان يكتحل بالأثمد وهو صائم(١)، وهذا مما لا خلاف فيه.
  ١٠١٩ - خبر: وعن النبي ÷ أنه قال: «من بدره القيء وهو صائم فليس عليه قضاء وإن استقاء فليقض»(٢).
  ١٠٢٠ - خبر: وعن علي # مثله.
  والمراد بهذا أن من استدعى القيء لايمتنع من رجوع القيء إلى جوفه لأن الطبيعة ترده وليس كذلك من بدره القيء، وعلى هذا لو استدعى القيء ثم تيقن أنه لم يرجع منه شيء إلى جوفه لايفسد صيامه وذهب قوم إلى أنه يفسد صومه إذا استدعى القيء على كل حال، واستدلوا بماروي عن معدان بن طلحة أن أبا الدرداء حدثه أن رسول الله ÷ قاء فأفطر فلقيت ثوبان مولى النبي ÷ في مسجد دمشق، فذكرت له ذلك فقال: صدق أنا صببت له وضوءه. والحديث عندنا محمول على أنه ضعف فأفطر إذ ليس في الحديث أنه أفطر لأجل
(١) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، مجمع الزوائد: ٣/ ١٦٧، المعجم الأوسط: ٧/ ٨١، المعجم الكبير: ١/ ٣١٧.
(٢) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، ورد بلفظ: «من ذرعه القيء ...» في صحيح ابن حبان: ٨/ ٢٨٥، المستدرك على الصحيحين: ١/ ٥٨٩، شرح معاني الآثار: ٢/ ٩٧، معتصر المختصر: ١/ ١٤٢، مسند أحمد: ٢/ ٤٩٨، موارد الظمآن: ١/ ٢٢٧.