من كتاب الصوم
صفحة 422
- الجزء 1
  وقيل: إنه لم يحفظ فيه خلاف بين الصحابة وهو قول عامة الفقهاء وحكى خلافه عن مالك وأبي ثور وصاحب الظاهر(١).
  ١٠٢٤ - خبر: وعن ابن عمر أن النبي ÷ قال: «من مات وعليه صوم من شهر رمضان فإن وليه يطعم عنه نصف صاع من بر»(٢).
= ٣/ ٣٨، سنن الدارقطني: ٢/ ٢٠٥، عون المعبود: ٦/ ٣٠٩.
(١) يعني داود الظاهري رأس الفرقة الظاهرية وهم الذين يحملون النصوص على ظاهرها مطلقاً.
(٢) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، سنن البيهقي الكبرى: ٤/ ٢٥٤، سنن الترمذي: ٣/ ٩٦، سنن ابن ماجة: ١/ ٥٥٨.