أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من باب صيام النذور والظهار وقتل الخطأ

صفحة 423 - الجزء 1

من باب صيام النذور والظهار وقتل الخطأ

  ١٠٢٥ - خبر: وعن النبي ÷ أنه قال لعمر حين قال له: كنت نذرت اعتكاف يوم أوف بنذرك.

  ١٠٢٦ - خبر: وعن النبي ÷ أنه قال للتي نذرت أن تحج ماشية لتحج وتركب وتهدي، والمسالة وفاق لقول الله تعالى: {أَوْفُوا بِالْعُقُودِ}⁣[المائدة: ١] ولقوله: {وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ}⁣[النحل: ٩١].

  ١٠٢٧ - خبر: وعن النبي ÷ أنه قال للتي نذرت أن تحج حافية غير مختمرة: «مروها فلتختمر ولتركب».

  دل على أنه يثبت ما كان من النذور قربة، وينفى ما كان محظوراً.