أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من كتاب الحج

صفحة 437 - الجزء 1

  ١٠٥٩ - خبر: وعن الشعبي قال: سمعت عروة بن مضرس الطائي يقول: أتيت النبي ÷ بالمزدلفة فقلت: يارسول الله جئت من طيء وتالله ماجئت من طيء حتى أتعبت نفسي وأنصبت راحلتي وماتركت جبلا⁣(⁣١) من الجبال⁣(⁣٢) إلا وقفت عليه فهل لي من حج؟ فقال رسول الله ÷: «من شهد معنا هذه الصلاة صلاة الفجر بمزدلفة وقد كان وقف بعرفة ليلاً أو نهاراً فقد تم حجه وقضى تفثه»⁣(⁣٣).

  ١٠٦٠ - خبر: وعن عطاء أن النبي ÷ قال: «من أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك الحج، ومن فاتته عرفة فاته الحج»⁣(⁣٤).

  ولا خلاف في هذه الأخبار إلا ما ذهب إليه الإمامية أنه لا يفوت حج من فاته الوقوف بعرفة على أنهم قالوا: لا يجوز الوقوف بعرفة عند الأراك ورووا أن أصحاب الأراك لا حج لهم فإذا كان العدول بالموقف⁣(⁣٥) من موضع إلى موضع يبطل الحج فالأولى أن يبطل حج من لم يقف بعرفة أصلا.


(١) الجبل: ما استطال من الرمل، وقيل الضخم. اهـ نهاية.

(٢) في (ج): جبلاً من الجبال.

(٣) مجمع الزوائد: ٣/ ٢٥٤، مصنف ابن أبي شيبة: ٣/ ٢٢٦، شرح معاني الآثار: ٢/ ٢٠٨، مسند الحميدي: ٢/ ٤٠٠، المعجم الكبير: ١٧/ ١٥٣.

(٤) المستدرك على الصحيحين: ٢/ ٣٠٥، سنن البيهقي الكبرى: ٥/ ١٧٣، السنن الكبرى: ٢/ ٤٢٤، مصنف ابن أبي شيبة: ٣/ ٢٢٥، المعجم الأوسط: ٦/ ٢٤٤، المعجم الكبير: ١١/ ٢٠٢.

(٥) في (ب): بالوقوف.