أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من كتاب الحج

صفحة 438 - الجزء 1

  ١٠٦١ - خبر: وعن النبي ÷ قال: «خذوا عني مناسككم»⁣(⁣١).

  ١٠٦٢ - خبر: وعن عائشة قالت: كانت سودة امرأة ثبطة ثقيلة فاستأذنت النبي ÷ أن تفيض من جمع قبل أن تقف بالمشعر فأذن لها ولوددت أني كنت استأذنت فأذن لي⁣(⁣٢).

  ١٠٦٣ - خبر: وعن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي $ أن النبي ÷ قدم النساء والصبيان وضعفة أهله في السحر ثم أقام هو حتى وقف بعد الفجر.

  دل هذان الخبران على أن الوقوف عند المشعر الحرام ليس من فروض الحج التي لاجبران لها كالإحرام والوقوف بعرفة وطواف الزيارة، وأشار القاسم # إلى وجوب الوقوف عند المشعر الحرام، والمراد بوجوبه أنه كسائر الواجبات التي لها جبران كالرمي، والبيتوتة بمنى وطواف الوداع وغيره والذي يدل على وجوبه قول الله تعالى:


(١) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، صفوة الاختيار: ٥٣، سنن البيهقي الكبرى: ٥/ ١٢٥، فتح الباري: ١/ ٢١٧، ٣/ ٤٨٥، التمهيد لابن عبدالبر: ٢/ ٦٩، ٢/ ٩١، حاشية ابن القيم: ١/ ٦٦، شرح الزرقاني: ٢/ ٤٠٩، ٢/ ٤٢٠، تحفة الأحوذي: ٣/ ٤٧٩، ٣/ ٥٥١، شرح النووي على صحيح مسلم: ٩/ ٢١، فيض القدير: ١/ ٧٦.

(٢) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، مسلم: ٢/ ٩٣٩، البخاري: ٢/ ٦٠٣، ابن خزيمة: ٤/ ٢٧٤، وابن حبان: ٩/ ١٧٤، ٩/ ١٧٦، سنن الدارمي: ٢/ ٨٢، سنن البيهقي الكبرى: ٥/ ١٢٤، السنن الكبرى: ٢/ ٤٢٨، ٤٢٩، سنن ابن ماجة: ١/ ١٠٠٧، مصنف ابن أبي شيبة: ٣/ ٣٢٠، شرح معاني الآثار: ٢/ ٢١٠، ٢/ ٢١٩، مسند أحمد: ٦/ ٩٤، ٦/ ٩٨، ٦/ ١٦٤، ٦/ ٢١٣، مسند أبي يعلى: ٨/ ٢٣٦.