أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من كتاب الحج

صفحة 439 - الجزء 1

  {فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ}⁣[البقرة: ١٩٨] وحديث الطائي⁣(⁣١).

  ١٠٦٤ - خبر: وعن زيد بن علي #، عن آبائه $ قال: قيل: يا رسول الله العمرة واجبة مثل الحج؟ قال: «لا، ولكن أن تعتمروا خير لكم».

  ١٠٦٥ - خبر: وعن طلحة بن عبيدالله أنه سمع النبي ÷ يقول: «الحج جهاد، والعمرة تطوع»⁣(⁣٢).

  ١٠٦٦ - خبر: وعن ابن عباس، عن النبي ÷ مثله⁣(⁣٣).

  وذهب قوم إلى أن العمرة واجبة، واستدلوا بقول الله تعالى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ}⁣[البقرة: ١٩٦]، وبماروي عن لهيعة عن عطاء عن جابر قال: قال رسول الله ÷: «الحج والعمرة فريضتان واجبتان». وبما روي عن سمرة أن النبي ÷ قال: «أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وحجوا واعتمروا». وبما روي عن زيد بن علي # قال: قال رسول الله ÷: «يا أيها الناس عليكم بالحج والعمرة». وبما روي أن النبي ÷ سئل عن الإسلام فذكر الصلاة وغيرها ثم قال: «وأن تحج وتعتمر». فنقول: إن قول الله تعالى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ}⁣[البقرة: ١٩٦] فإنما أمر الله بإتمامها ولم يوجبها ابتداء كما قال: {يُوفُونَ بِالنَّذْرِ}⁣[الإنسان: ٧]. وقال:


(١) سبق ذكره.

(٢) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، مصباح الزجاجة: ٣/ ١٩٩، سنن ابن ماجة: ٢/ ٩٩٥، المعجم الأوسط: ٧/ ١٧.

(٣) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، مجمع الزوائد: ٣/ ٢٠٥، سنن البيهقي لكبرى: /٣٤٨.