أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من كتاب الحج

صفحة 440 - الجزء 1

  {أَوْفُوا بِالْعُقُودِ}⁣[المائدة: ١]. وهو لم يوجب العقد، والنذر ابتداء فكذلك العمرة إذا دخل فيها المعتمر وجب عليه إتمامها فلاحجة لهم في هذه الآية، وأما مارووا عن لهيعة فقد قيل: إن ابن لهيعة ضعيف كثير الخطأ، وأيضا فقد روي عن جابر وقد⁣(⁣١) سئل عن العمرة أواجبة هي؟ قال: لا. أحسن سندا منه فعارض هذا الخبر خبر ابن لهيعة، فسقط وسلم لنا حديثنا وأما حديث زيد بن علي #، وسمرة فيحتمل أن يكون أراد به الندب كقول الله تعالى: {فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاَةُ فَانتَشِرُوا فِي الأَرْضِ}⁣[الجمعة: ١٠] وأما ماذكر من العمرة حين سئل عن الإسلام فإن السنن تدخل في الإسلام وهي من الإسلام وأما مارووا من قول النبي ÷: «دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة» فالمراد به أن الحج ينوب عنها ألا ترى أن أعمال العمرة كلها موجودة في أعمال الحج، وأما مارووا أن سراقة بن مالك قال: يارسول الله عمرتنا لعامنا هذا أم الأبد؟ فقال: «لو قلت لعامكم لوجبت ولو وجبت لم يطيقوها⁣(⁣٢)» فليس لهم في هذا حجة على أنه قد روي عن عطاء بن أبي رباح قال: حدثني جابر، قال: أهللنا مع رسول الله ÷ بالحج، فقدمنا مكة لأربع خلون من ذي الحجة، فطفنا وسعينا، فأمرنا رسول الله ÷ أن نحل وقال: «لولا هديي لحللت» فقام سراقة فقال: يارسول الله أرأيت متعتنا لعامنا هذا أم الأبد؟ فقال ÷: بل الأبد. فكان السؤال عن التمتع بالعمرة إلى الحج وقوله لو قلت لعامكم لوجبت يدل على أن العمرة غير واجبة.


(١) في (ب، ج): أنه.

(٢) في (ب): تطيقوها.