من كتاب الحج
  ١٠٦٧ - خبر: وعن ابن عباس أن الأقرع سأل رسول الله ÷ عن الحج فقال: يا رسول الله الحج كل عام أو مرة واحدة؟ قال: «لا، بل مرة واحدة فمن أراد فليتطوع»(١).
  ١٠٦٨ - خبر: وعن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي $ عن النبي ÷ مثله.
  ١٠٦٩ - خبر: وعن أنس، عن النبي ÷ مثله(٢).
  ١٠٧٠ - خبر: وعن ابن عباس، عن الأقرع بن حابس، أنه سأل رسول الله ÷ عن الحج فقال: لعامنا هذا أم الأبد؟ فقال: «للأبد ولو قلت: نعم لوجبت»(٣).
  دل على أنه يجب في العمرة مرة واحدة.
(١) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، المستدرك على الصحيحين: ١/ ٦٠٨، ٢/ ٣٢١، ٢/ ٣٢٢، سنن البيهقي الكبرى: ٤/ ٣٢٦، سنن ابن ماجة: ٢/ ٩٦٣، مسند أحمد: ١/ ٢٥٥، ١/ ٢٩٠، ١/ ٣٥٢، ١/ ٣٧١.
(٢) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، سنن ابن ماجة: ٢/ ٩٦٣، مسند ابن أبي شيبة: ٣/ ٤٣٠.
(٣) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، وورد الحديث بلفظ: «عن ابن عباس: ثم إن الأقرع بن حابس سأل رسول الله ÷: الحج كل عام؟ قال: لا. بل حجة واحدة، ولو قلت: نعم لوجبت، ولو وجبت لم تسمعوا ولم تطيقوا ...» ورد هذا في: المستدرك على الصحيحين: ١/ ٦٤٢، ١/ ٦٤٣، ٢/ ٣٢١، ٢/ ٣٢٢، سنن البيهقي الكبرى: ٤/ ٣٢٦، ٥/ ١٧٨، سنن الدار قطني: ٢/ ٢٧٨، ٢/ ٢٧٩، ٢٨٠، السنن الكبرى: ٢/ ٣١٩، سنن ابن ماجة: ٢/ ٩٦٣، مسند أحمد: ١/ ٢٥٥، ١/ ٢٩٠، ١/ ٣٧١، ٣٧٠.