أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من باب الدخول في العمرة والحج

صفحة 442 - الجزء 1

من باب الدخول في العمرة والحج

  ١٠٧١ - خبر: وعن علي # أن أشهر الحج: شوال وذو القعدة والعشر الأولى من ذي الحجة.

  ولا خلاف فيه إلا في اليوم العاشر فذهب قوم إلى أن يوم النحر ليس من أشهر الحج وقد ثبت أن ليلة النحر من أشهر الحج فكذلك يومها وأيضا فطواف الزيارة وقته يوم النحر فصح أن اليوم العاشر من أشهر الحج.

  ١٠٧٢ - خبر: وعن عائشة أنها قالت خرجنا مع رسول الله ÷ مراقبين هلال ذي الحجة فلما كان بذي الحليفة قال رسول الله ÷: «من يشاء أن يهل بحجة فليهل، ومن شاء أن يهل بعمرة فليهل بعمرة»⁣(⁣١).

  ١٠٧٣ - خبر: وعن النبي ÷ أنه قال: «العمرة هي الحجة الصغرى»⁣(⁣٢).

  ذهب قوم إلى أن العمرة تسمى حجا، واستدلوا بهذا الخبر وقالوا: أشهر الحج وقت الاضطرار وقالوا: من أحرم في غير أيام الحج لايكون محرما بالحج، وعندنا أنه إذا أحرم في غير أشهر الحج أنه يكون محرما ويلزمه الإحرام وقد أساء في إحرامه للحج في غير أشهر الحج، وهذا


(١) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، صحيح ابن خزيمة: ٤/ ١٦٥، سنن أبي داود: ٢/ ١٥٢، سنن ابن ماجة: ٢/ ٩٩٨.

(٢) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، مجمع الزوائد: ٣/ ٧٤، المعجم الكبير: ٩/ ٤٤.