أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من كتاب الحج

صفحة 461 - الجزء 1

  قال المؤيد بالله قدس الله روحه: لاخلاف أن السعي بينهما سبعة يبدأ بالصفا ويختم بالمروة والحد الذي يهرول فيه من عند الميل الأخضر المعلق في الجدار إلى أول السراجين.

  ١١٤١ - خبر: وعن عكرمة قال: وقفت مع الحسين بن علي @ فكان يهل حتى أتى جمرة العقبة فقلت: يا أبا عبدالله ما هذا؟ قال: كان أبي يفعل ذلك. قال: وأخبرني أن النبي ÷ كان يفعل ذلك. قال: فرجعت إلى ابن عباس فأخبرته، فقال: صدق، أخبرني أخي الفضل بن العباس أن رسول الله ÷ لبىحتى⁣(⁣١) انتهى إليها وكان رديفه⁣(⁣٢).

  ١١٤٢ - خبر: وعن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، عن الفضل أن رسول الله ÷ لبى حتى مر بجمرة العقبة⁣(⁣٣).

  ١١٤٣ - خبر: وعن عبدالله بن مسعود وأسامة بن زيد عن رسول الله ÷ مثله⁣(⁣٤).

  وأبو حنيفة والشافعي يوافقاننا في هذه الأخبار، وذهب مالك والإمامية إلى أنه يقطع التلبية يوم عرفة، واستدلوا بماروي عن أسامة


(١) في (ب): حين.

(٢) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، شرح معاني الآثار: ٢/ ٢٢٤.

(٣) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، سنن أبي داود: ٢/ ١٦٣، السنن الكبرى: ٢/ ٤٣٥، شرح معاني الآثار: ٢/ ٢٢٤، مسند أحمد: ١/ ٣٤٣، مسند أبي يعلى: ٥/ ٩٠، المعجم الكبير: ١٢/ ٢١، ٥٨، ١٨/ ٢٦٩، ٢٧٦.

(٤) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، مجمع الزوائد: ٣/ ٢٢٥، سنن البيهقي الكبرى: ٥/ ١٣٨، شرح معاني الآثار: ٢/ ٢٢٥، كتاب الآثار: ١/ ٩٨، مسند أحمد: ١/ ٣٩٤.