أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من كتاب الحج

صفحة 462 - الجزء 1

  قال: إني كنت رديف رسول الله ÷ عشية عرفة فلم يكن يزيد على التكبير والتهليل. ولاحجة لهم في هذا الخبر إذ لم ينص على أنه قطع التلبية بعرفة فالمراد بالخبر أنه لم يشتغل بشيء سوى ذكر الله، وأنه كان يلبي مع التكبير والتهليل.

  ١١٤٤ - خبر: وعن أبي ليلى، عن عمرو بن مرة، عن عبدالرحمن بن أبي ليلى، عن علي # أنه جمع بين الحج والعمرة فطاف لهما طوافين وسعى سعيين ثم قال له: هكذا رأيت رسول الله ÷ فعل⁣(⁣١).

  ١١٤٥ - خبر: وعن عمرو بن الأسود عن الحسين بن علي @ قال: إذا قرنت بين الحج والعمرة فطف طوافين واسع سعيين⁣(⁣٥).

  دل على أنه يجب أن يطوف القارن ويسعى لعمرته قبل طوافه وسعيه لحجته وأنه ينوي ذلك ويجب عليه، وذهب الشافعي إلى أنه يجزيه طواف واحد، واستدل بماروي عن نافع، عن ابن عمر أن النبي ÷ قال: «من جمع بين الحج والعمرة كفاه طواف واحد، وسعي واحد». وبما روي عن عائشة عن النبي ÷ أنه قال: «طوافك يجزيك لحجك وعمرتك». فنقول: إنه قد روي الحديث موقوفا على ابن عمر، وأن من رفعه إلى النبي ÷ فقد أخطأ على أنه يحتمل أن يكون مراد النبي ÷ بقوله: طواف واحد. بصفة واحدة، وكذلك حديث عائشة يحتمل أن


(١) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، سنن الدار قطني: ٢/ ٢٦٣، ميزان الاعتدال في نقد الرجال: ٢/ ٢٦٦.

(٢) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، المحلى: ٧/ ١٧٥.