أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من كتاب الحج

صفحة 463 - الجزء 1

  يكون أراد أن الطواف للعمرة كالطواف للحج، على أنه قد قيل: إن عائشة لم تكن قارنة وأنها أفردت الحج، ثم أفردت العمرة من التنعيم ومما يدل على صحة قولنا: قول الله تعالى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ}⁣[البقرة: ١٩٦]، وتمام الحج أن يطاف، ويسعى له، وتمام العمرة أن يطاف ويسعى لها.

  ١١٤٦ - خبر: وعن النبي ÷ أنه لما قدم مكة طاف طواف القدوم⁣(⁣١).

  وفي حديث أبي موسى: أحسنت طف بالبيت وبالصفا والمروة.

  دل على وجوب طواف القدوم وقوله ÷: «خذوا عني مناسككم» يدل على وجوبه وفعله بيان لمجمل واجب وهو قول الله تعالى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ}⁣[آل عمران: ٩٧] وأمره أيضا يقتضي الوجوب إلا ماخصه الدليل، وافقنا مالك، وأبو ثور، وذهب أبو حنيفة إلى أنه ليس بواجب وقال: هو سنة. وحكي عن الشافعي أنه قال: ليس بنسك، وإنه كالتحية للمسجد.

  ١١٤٧ - خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $ أنه قال: أول مناسك الحج أول ماتدخل مكة تأتي الكعبة فتمسح بالحجر الأسود وتذكر الله وتطوف⁣(⁣٢).

  فدل على أنه نسك وهو رأي أهل البيت $.


(١) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، سنن الترمذي: ٣/ ٢١٦، ٥/ ٢١٠، شرح معاني الآثار: ٢/ ٢٠٢، المعجم الصغير: ١/ ١٢٦.

(٢) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، مسند الإمام زيد بن علي #: حديث رقم (٢٦٤).