أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من كتاب الحج

صفحة 464 - الجزء 1

  ١١٤٨ - خبر: وعن النبي ÷ أنه اعتمر ثلاث عمر كل ذلك لايقطع التلبية حتى يستلم الحجر⁣(⁣١).

  وذهب قوم إلى أنه يقطع التلبية قبل ذلك، واستدلوا بماروي عن عائشة أنها كانت إذا نظرت إلى خيام مكة قطعت التلبية، والأثر من رسول الله ÷ أولى، ولاخلاف في أن المعتمر يعمل⁣(⁣٢) ما يعمل الحاج المفرد من الطواف والسعي وركعتي الطواف.

  ١١٤٩ - خبر: وعن جعفر، عن أبيه، عن جابر أن النبي ÷ لما فرغ من السعي قال: «من كان منكم ليس معه هدي فليحل، وليجعلها عمرة فحلق الناس وقصروا إلا من كان معه هدي». وفي الحديث أنهم أحلوا وقصروا⁣(⁣٣).

  ١١٥٠ - خبر: وفي حديث جعفر، عن أبيه، عن جابر، قال: فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى وأهلوا بالحج وركب رسول الله ÷ فصلى بنا الظهر، والعصر، والمغرب، والعشاء الآخرة، والصبح ثم مكث قليلاً ثم سار⁣(⁣٤).


(١) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، مجمع الزوائد: ٣/ ٢٧٨، سنن البيهقي الكبرى: ٥/ ١٠٥، مصنف ابن أبي شيبة: ٣/ ٢٥٩، مسند أحمد: ٢/ ١٨٠.

(٢) في (ب) يفعل كما يفعل.

(٣) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، سنن البيهقي الكبرى: ٥/ ٧، ١٠١، شرح معاني الآثار: ٢/ ١٩٠.

(٤) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، صحيح مسلم: ٢/ ٨٨٩، ابن حبان: ٩/ ٢٥٦، مصنف ابن أبي شيبة: ٣/ ٣٣٦.