أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من كتاب الحج

صفحة 470 - الجزء 1

  لتعارضها وسلمت أخبارنا ولاخلاف في أن جزاء الصيد لايجوز الأكل منه وكذلك كفارات الأذى.

  ١١٧٤ - خبر: وعن النبي ÷ أنه دعا للمحلقين ثم دعا بعد للمقصرين⁣(⁣١).

  دل على أن الحلاق أفضل من التقصير، والذي يدل على أن الذبح قبل الحلاق والتقصير قول الله تعالى: {وَلاَ تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ}⁣[البقرة: ١٩٦]، وقوله تعالى: {وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ٢٨ ثُمَّ لِيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا}⁣[الحج: ٢٨ - ٢٩] والتفث هو الحلق أو التقصير.

  ١١٧٥ - خبر: وعن عائشة قالت: قال رسول الله ÷: «إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب والثياب وكل شيء إلا النساء»⁣(⁣٢).

  ١١٧٦ - خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي # مثله.

  ولا خلاف في وجوب طواف الزيارة، وأنه لا يجبر بغيره لقول الله تعالى: {ثُمَّ لِيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ}⁣[الحج: ٢٩] ولا خلاف في أنه طواف النساء، وإنما سمي طواف النساء لأن به تحل النساء اللاتي حرمن بالإحرام. ولا خلاف في أنه لا رمل فيه إذ لا


(١) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، ورد أنه دعا للمحلقين ثلاثاً، وللمقصرين مرة، مسلم: ٢/ ٩٤٦، سنن البيهقي الكبرى: ٥/ ١٠٣، مصنف ابن أبي شيبة: ٣/ ٢٢٠، مسند أحمد: ٦/ ٤٠٣.

(٢) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، سنن البيهقي الكبرى: ٥/ ١٣٦، شرح معاني الآثار: ٢/ ٢٢٨، مسند أحمد: ٦/ ١٤٣، وورد في صحيح ابن خزيمة فقط: «فقد حل لكم الطيب والثياب والنكاح»: ٤/ ٣٠٣، ٣٠٢.