أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من كتاب الحج

صفحة 478 - الجزء 1

  دلت هذه الأخبار على أن الناسي والجاهل في مثل⁣(⁣١) هذه الأشياء لادم عليهما، وذهب قوم إلى أن الدم يلزمهما، واستدلوا بماروي عن ابن عباس أنه قال: «من قدم من حجه شيئا أو أخر فليهرق دما»، ولاحجة لهم بهذا لأنه لم يذكر الناسي، والجاهل فيحتمل أن يكون عنى به المتعمد، وأيضا فقد روى هو عن رسول الله ÷ ما تقدم، ولا خلاف بيننا وبين أبي حنيفة فيمن قدم الحلق على الذبح في التطوع أنه لايلزمه دم، وكذلك الواجب.

  ١٢٠٥ - خبر: وعن النبي ÷ أنه قال: «الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله ø أباح لكم أن تتكلموا فيه»⁣(⁣٢).

  ١٢٠٦ - خبر: وعن النبي ÷ أنه قال لعائشة وهي حائض: «افعلي ما يفعله الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت»⁣(⁣٣).

  دل هذان الخبران على أن المحدث والجنب والحائض لايطوفون بالبيت حتى يتوضأ المحدث ويغتسل الجنب والحائض ويتوضيان بعد أن تطهر الحائض. قال الهادي إلى الحق #: ولو أن جنبا طاف ناسيا أو امرأة حائضا فعليهما إعادته إن كانا بمكة وإن كانا قد لحقا بأهليهما فعلى كل واحد منهما بدنه ومتى عادا قضيا ذلك الطواف، ولو أنه نسي طواف النساء فعليه الرجوع من حيث كان ويكون حاله حال المحصر فإن


(١) في (ب، ج): بدون مثل.

(٢) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، المستدرك على الصحيحين: ١/ ٦٣٠، ٢/ ٢٩٣، سنن البيهقي الكبرى: ٥/ ٨٥، شرح معاني الآثار: ٢/ ١٧٨، معتصر المختصر: ١/ ١٧٤.

(٣) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، سنن البيهقي الكبرى: ١/ ٣٠٨، تحفة الأحوذي: ٤/ ١٤.