أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من كتاب الحج

صفحة 479 - الجزء 1

  جامع قبل أن يعود⁣(⁣١) فعليه بدنة ولايجزي الطواف إلا بالطهور المراد بقوله: ولايجزي الطواف إلا بالطهور. أن طوافه يكون ناقصا نقصا لابد معه من الإعادة إن أمكنت الإعادة أو الجبر بالدم.

  ١٢٠٧ - خبر: وعن ابن عباس أنه قال: الطواف بالبيت صلاة فأقلوا الكلام فيه⁣(⁣٢).

  وقال القاسم #: وأكره الكلام في الطواف فإن تكلم لم يفسد.

  ١٢٠٨ - خبر: وعن النبي ÷ أنه قال: «إن الله كتب عليكم السعي فاسعوا»⁣(⁣٣).

  ١٢٠٩ - خبر: وعن النبي ÷ أنه سعى بين الصفا والمروة⁣(⁣٤).

  دل هذان الخبران على أن السعي واجب وهو عندنا من الفروض التي تجبر بالدم إذا فاتت، وهو مروي عن زيد بن علي #، والحسن، وعطاء، وبه قال أبو حنيفة وقال الشافعي: هو شرط في الحج مثل طواف الزيارة، وقد فرق الله بينهما وأمر بالطواف أمرا مشددا فقال تعالى: {ثُمَّ


(١) في زيادة: فيقضه.

(٢) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، وورد في السنن الكبرى ٢/ ٤٠٦: «فأقلوا به الكلام» وفي مصنف ابن أبي شيبة ٣/ ١٣٧: «ولكن الله أحل فيه المنطق، فمن نطق فلا ينطق إلا بخير».

(٣) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، مجمع الزوائد: ٣/ ٢٩٣، مجمع الزوائد: ٣/ ٢٤٨، سنن البيهقي الكبرى: ٥/ ٩٨، المعجم الكبير: ١١/ ١٨٤، ٢٤/ ٢٠٦.

(٤) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، البخاري: ٢/ ٥٩٣، سنن الدارمي: ٢/ ٦٤، مجمع الزوائد: ٣/ ٢٤٨، ٢٥٩، ٨/ ٢٠٠، سنن البيهقي الكبرى: ٥/ ١٥٣، مسند أحمد: ١/ ٢٩٧، المعجم الكبير: ١٠/ ٢٦٨، ١٢/ ٢١.