أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من كتاب الحج

صفحة 480 - الجزء 1

  لِيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ}⁣[الحج: ٢٩]، ثم قال في السعي: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا}⁣[البقرة: ١٥٨]، وقال رسول الله ÷: «الحج عرفة فمن أدركها أدرك الحج». فصح ماقلنا وأشبه سائر الفروض كالمبيت بمزدلفة والوقوف عند المشعر الحرام، والرمي، والمبيت بمنى ليالي أيام التشريق، وطواف القدوم، وطواف الوداع، فهذه فروض تجبر بالدم إذا فات بعضها ولايفوت الحج بفواتها كما يفوت بفوات الأركان الثلاثة التي هي: الإحرام، والوقوف بعرفة، وطواف الزيارة. وحكي عن قوم أنهم قالوا: ليس السعي بواجب وقد دللنا على وجوبه بفعل النبي ÷ وقوله.

  ١٢١٠ - خبر: وعن جبير بن مطعم، عن النبي ÷ أنه قال: «يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة من ليل أو نهار»⁣(⁣١).

  ١٢١١ - خبر: وعن أبي سعيد الخدري، أنه رأى الحسن والحسين @ قدما مكة فطافا بالبيت بعد العصر وصليا⁣(⁣٢).


(١) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، صحيح ابن حبان: ٤/ ٤٢١، المستدرك على الصحيحين: ١/ ٦١٧، سنن الترمذي: ٣/ ٢٢٠، السنن الصغرى: ١/ ٥٣٨، مجمع الزوائد: ٣/ ٢٤٥، سنن البيهقي الكبرى: ٢/ ٤٦١، ٥/ ٩٢، سنن الدار قطني: ١/ ٤٢٤، ٤٢٥، ٢/ ٢٦٦، شرح معاني الآثار: ٢/ ١٨٦.

(٢) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، سنن البيهقي الكبرى: ٢/ ٤٦٣، مصنف ابن أبي شيبة: ٧/ ٣١٧، المعجم الكبير: ٣/ ٦٨، مصنف ابن أبي شيبة: ٧/ ٣١٧، وفي المعجم الكبير: ٣/ ٦٨، ورد عن أبي شعبة، وليس عن أبي سعيد.