من كتاب الحج
صفحة 481
- الجزء 1
  ١٢١٢ - خبر: وعن ابن عباس وابن عمر مثله(١).
  ١٢١٣ - خبر: وعن ابن عمر، وابن الزبير: أنهما طافا بعد الفجر وصليا(٢).
  دلت هذه الأخبار على جواز الطواف في كل وقت إلا في الأوقات الثلاثة التي نهى النبي ÷ عن صلاة التطوع فيها إذ لابد من صلاة عقيب الطواف عند المقام.
(١) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، مصنف ابن أبي شيبة: ٧/ ٣١٧، سنن البيهقي الكبرى: ٢/ ٤٦٣.
(٢) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، مصنف ابن أبي شيبة: ٣/ ١٨١، ٧/ ٣١٧.