أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من باب مايجب على المحرم توقيه

صفحة 482 - الجزء 1

من باب مايجب على المحرم توقيه

  ١٢١٤ - خبر: وعن ابن عباس أنه قال: {لاَ رَفَثَ} الجماع، {ولا فسوق} المعاصي، {ولا جدال في الحج} لا تمار صاحبك حتى تغضبه⁣(⁣١).

  ١٢١٥ - خبر: وعن محمد بن الحنفية، وإبراهيم، والحسن، والشعبي: أن المحرم إذا لبس قميصا ناسيا أو جاهلا أنه يشقه ويخرج منه ولاشيء عليه وهو قولنا، وقول الشافعي وأبو حنيفة يخالفنا في ذلك. والوجه فيه ما روي أن النبي ÷ لبس ثوبا مخيطا فشقه وخرج منه ولم يرو أنه فدى.

  ١٢١٦ - خبر: وعن النبي ÷ أنه رأى أعرابيا محرما عليه جبة فأمره بنزعها ولم يأمره بالفدية⁣(⁣٢).

  ١٢١٧ - خبر: وعن ابن عمر، وسعيد بن جبير أن من قص ظفرا أو حلق شعرة أو شعرتين أو نسي رمي حصاة أو حصاتين أنه يتصدق بشيء من الطعام.

  ١٢١٨ - خبر: وعن جعفر بن محمد # مثله.


(١) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، سنن البيهقي الكبرى: ٥/ ٦٧، مصنف ابن أبي شيبة: ٣/ ١٧٨.

(٢) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، سنن الترمذي: ٣/ ١٩٦، مسند الشافعي: ١/ ٣٦٤.