من كتاب الحج
  عثمان قال: فكأني أنظر إلى الحجل فوق الخفان فجاءه رجل فقال: إن علياً يكره هذا فأرسل إلى علي # فجاءه وذراعاه ملطخان بالخمط(١) فقال: إنك رجل كثير الخلاف علينا فقال علي #: أذكر الله رجلا شهد على(٢) النبي ÷ وقد أتى بعجز حمار وحش فقال: إنا(٣) محرمون فأطعموه أهل الحل. فقام عدة رجال فشهدوا ثم قال: أشهد الله رجلا شهد النبي ÷ أتى بخمس بيضات من بيض النعام فقال: إنا محرمون فأطعموا أهل الحل(٤).
  دلت هذه الأخبار على تحريم أكل الصيد على المحرم سواء اصطاده أو اصطيد(٥) له أو لغيره أو اصطاده محل أو محرم، وذهب أبو حنيفة إلى جواز أكل صيد المحل للمحرم إلا أن يكون المحرم اصطاده أو دل عليه أو أشار إليه، وعند الشافعي إذا لم يصده ولا يصاد له، واستدلوا بما روي عن أبي الزبير قال: قال رسول الله ÷: «صيد البر حلال لكم وأنتم محرمون مالم تصطادوه أو تصد لكم». وبما روي عن عبدالله بن أبي قتادة قال: كان أبو قتادة في نفر محرمين وأبو قتادة محل فرأى أصحابه حمار وحش فلم يره كلهم حتى أبصره فاختلس من بعضهم سوطا فصرعه فأكلوا منه، فلقوا رسول الله ÷ فسألوه عنه فقال: هل أشار
(١) الخَمْط: ضرب من الأراك له حمل يؤكل، وقرئ: {ذواتى أكل (خَمْط)} بالإضافة.
(٢) في (ب) بدون: على.
(٣) في (ب) زيادة: قوم.
(٤) ورد: وذراعاه ملطختان بالخبط، مسند أبي يعلى: ١/ ٣٤٠.
(٥) في (ب، ج): أو صيد له.