أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من باب الهدي

صفحة 520 - الجزء 1

من باب الهدي

  ١٣٢٩ - خبر: وعن الحسين بن علي #، قال: أمرنا النبي ÷، أن نلبس أجود ما نجد، وأن نضحي بأسمن ما نجد، والبقرة عن سبعة، والجزور عن عشرة، وأن نظهر التكبير، وعلينا السكينة والوقار⁣(⁣١).

  ١٣٣٠ - خبر: وعن النبي ÷، أنه خرج عام الحديبية يريد زيارة البيت، وساق معه، وكان الهدي سبعين بدنه، وكان الناس تسع مائة رجلا، وكانت كل بدنه عن عشرة.

  دلت هذه الأخبار على أن البدنة تجزي عن عشرة من المتمتعين، والبقرة عن سبعة، وذهب قومٌ إلى أن الجزور عن سبعة، واستدلوا بما روي عن أنس عن النبي ÷، وبما روي عن جابر قال: (نحرنا مع رسول الله سبعين بدنة، البدنة عن سبعة)، ونحن نحمل هذين الخبرين على أنه أراد به الأفضل، والمراد بالخبرين الأولين الأجزأ.

  ١٣٣١ - خبر: وعن أبي هريرة قال سمعت رسول الله ÷، يقول: مثل المسرع للصلاة كمثل الذي يهدي بدنة ثم الذي على أثره، كمثل الذي يهدي بقرة ثم الذي على أثره، كالذي يهدي كبشا ثم الذي


(١) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، ورد الخبر عن الحسن بن علي @ في: المستدرك على الصحيحين: ٤/ ٢٥٦، مجمع الزوائد: ٤/ ٢٠، المعجم الكبير: ٣/ ٩٠.