من باب الهدي
  على أثره، كالذي يهدي دجاجة ثم الذي علي أثره، كالذي يهدي بيضة(١).
  ١٣٣٢ - خبر: وعن هناد بإسناده، أن رجلا جاء إلى ابن المسيب، فقال: إن علي بدنة، فأردت أن أدفع منها صدرا(٢) أربعا من الغنم، وأدخر ثلاثاً. فقال سعيد ما شأن سبع، إنما هي عشر، فقال: إن الناس يقولون ذلك، قال: بيني وبين من يقول هذا مقاسم رسول الله ÷ الجيوش جعل لكل عشرة شاة، ولكل مائة جزوراً.
  دل هذان الخبران على أن الجزور تجزي عن مائة، ولاخلاف بيننا وبين من يقول البقرة تقوم مقام البدنة والبدنة تقوم مقام البقرة: أن عدد البقر في الدية ضعف عدد الإبل، ولاخلاف في أن البدن أعلا من البقر في كفارة قتل الصيد.
  وقال الهادي إلى الحق #: البدنة تجزي عن عشرة من المتمتعين، والبقرة عن سبعة، والشاة عن ثلاثة، والأولى أن تكون عن واحد إذا كانوا من أهل بيت واحد أراد به أن يكونوا ممن يتعارف فتكون نيتهم واحدة ويتفقون في الفرض أوالنفل فلا يختلفون.
(١) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، وورد الحديث عن أبي هريرة في يوم الجمعة، البخاري: ١/ ٣٠١، ٣١٤، صحيح ابن حبان: ٧/ ١٣، سنن الترمذي: ٢/ ٣٧٢، سنن الدارمي: ١/ ٤٣٦، سنن البيهقي الكبرى: ٣/ ٢٢٦، سنن أبي داود: ١/ ٩٦، موطأ مالك: ١/ ١٠١، مصنف عبدالرزاق: ٣/ ٢٥٧، مسند أحمد: ٢/ ٢٨٠، ٤٦٠، ٥٠٥.
(٢) أي بدلاً.